الزكاة تتعلق بالنصاب لا بمزيد من الأوقاص .
الثانية : أفادنا المصنف ـ C ـ بقوله وليس فيما بين الفرضين شيء .
أن الزكاة تتعلق بالنصاب لا بما زاد من الأوقاص وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور .
وقيل : تجب في وقصها أيضا اختاره الشيرازي وتقدم ذلك مستوفي بفوائده عند قول المصنف وتجب فيما زاد النصاب بالحساب إلا في السائمة