حيث جوزنا الجبران فالخيرة لرب المال يجوز الجبران غنما .
فوائد .
احداها : حيث جوزنا الجبران فالخيرة فيه لرب المال مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغنى و الكافي و الشرح و المستوعب و ابن رزين وقدمه في الفروع و ابن تميم وغيرهما إلا ولى اليتيم والمجنون فإنه يتعين عليه إخراج الأدون المجزىء فيعايي بها .
وقال القاضي : الخيرة فيه لمن أعطى سواء كان رب المال أو الآخذ واختاره المجد في شرحه ووجه في الفروع تخريجا بتخيير الساعي .
الثانية : حيث تعدد الجبران جاز إخراج جبران غنما وجبران دراهم فيجوز إخراج شاتين أو عشرين درهما وهذا الصحيح من الذهب جزم به في المغنى و الشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يجوز قال المصنف و الشارح : وكذا الحكم في الجبران الذي يخرجه عن فرض المائتين من الإبل إذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض .
أو مكان أربع حقاق أربع بنات لبون وقاله غيرهما وهو داخل في كلام صاحب الفروع وغيره وأما الجبران الواحد : ففيه الخلاف المتقدم