هل زيادة الواحدة عفو وإن تغير الفرض بها ؟ إذا اتفق الفرضان خير بين الحقاق وبنات اللبون .
فائدة : لا يتغير الواجب بزيادة بعض بعير ولا بقرة ولا شاة بلا نزاع أعلمه في المذهب .
قوله فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء أخرج خمس بنات لبون .
هذا عليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر و ابن حامد و القاضي قال في كتاب الروايتين : هذا الأشبه واختاره المصنف قال الآمدي : هذا ظاهر المذهب ويحتمله كلام أحمد في رواية صالح و ابن منصور وهو ظاهر كلام الخرقي قال ابن تميم : اختاره الأكثر وقال : وهوالأظهر قال في الفروع : اختاره أبو بكر و ابن حامد وجماعة قال المجد في شرحه : وقد نص أحمد على نظيره في زكاة البقر وجزم به في الإفادات .
و المنور و الوجيز وقدمه في الفروع و مختصر ابن تميم و تجريد العناية .
والمنصوص : أنه يخرج الحقاق وقاله القاضي في شرحه ومقنعه واختاره ابن عقيل وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الرعايتين و الحاويين واستثنى في الوجيز و الزركشي وغيرهما : مال اليتيم والمجنون فإنه يتعين إخراج المجزىء منهما وقدم القاضي في الأحكام السلطانية : أن الساعي يأخذ أفضلهما إذا وجد في ماله وقال القاضي و ابن عقيل وغيرهما يتعين ما وجد عنده منهما .
قال في الفروع : ومرادهم ـ والله أعلم ـ أن الساعي ليس له تكليف المالك سواه وفي كلام غير واحد ما يدل على هذا قال : ولم أجد تصريحا بخلافه وإلا فالقول به مطلقا بعيد عند غير واحد لا وجه له .
تنبيه : منصوص أحمد على التعيين على الصحيح من المذهب فتجب الحقاق عينا مطلقا جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وأوله المصنف وغيره على صفة التخيير وتقدم قول القاضي و ابن عقيل وغيرهما : أنه يتعين ما وجد عنده منهما .
فائدتان .
أحدهما : لو كانت إبل أربعمائة فعلى المنصوص : لا يجزىء غير الحقاق وعلى قول الأصحاب : يخير بين إخراج ثمان حقاق أو عشر بنات لبون فإن أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز قال في الفروع : هذا المعروف وجزم به الأئمة ثم قال : فإطلاق وجهين سهو .
قال في القاعدة الحادية بعد المائة : جاز بغير خلاف .
قلت ذكر الوجهين ابن تميم .
أما لو أخرج مع التشقيص كحقتين وبنتي لبون ونصف عن مائتين لم يجز على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و ابن رزين في شرحه قال ابن تميم : لم يجز على الأصح وفيه وجه لايجوز مطلقا انتهى قال في الفروع : وفيه تخريج من عتق نصفي عبد في الكفارة قال : وهو ضعيف