باب زكاة بهيمة الأنعام السائمة هي التي ترعى أكثر الحول .
قوله ولا تجب إلا في السائمة منها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : تجب في المعلوفة أيضا قال ابن تميم : ونصر ابن عقيل وجوب الزكاة في المعلوفة في غير موضع من فنونه انتهى وذكر ابن عقيل في عمد الأدلة والفنون تخريجا بوجوب الزكاة فيما أعد للإجارة من العقار والحيوان وغيره في القيمة وقال في الرعاية : فلو كان نتاج النصاب المباع له في الحول رضيعا غير سائم في بقية حول أمهاته فوجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وأطلقهما بعضهم احتمالين قال في الفروع : .
وقيل : تجب فيما أعد للعمل كالإبل التي تكرى وهو أظهر ونصه لا انتهى .
قوله وهي التي ترعى في أكثر الحول .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه في رواية صالح وغيره .
وقيل : يعتبر أن ترعى الحول كله زاد بعض الأصحاب : ولا أثر لعلف يوم أو يومين وظاهر كلام القاضي في أحكامه : عدم اشتراط أكثر الحول قاله ابن تميم .
تنبيه : يستثنى من ذلك العوامل ولو كانت سائمة نص عليه في رواية جماعة قاله المجد و ابن حمدان و صاحب الحاوي و الزركشي وقدمه في الفروع وغيرهم قال في الرعاية الكبرى : ولا زكاة في عوامل أكثر السنة بحال ولو بأجرة .
وقيل : تجب في المؤجرة السائمة قال في الفروع : وهو أظهر وقال في الرعاية : ولا تجب في الربائب في الأصح وإن كانت سائمة انتهى