هل تعتبر النية في السوم والعلف ؟ .
فوائد .
إحداهما : لا يعتبر للسوم والعلف نية على الصحيح من المذهب نصره المصنف ورجحه أبو المعالي قال ابن تميم وصاحب الفائق و حواشي ابن مفلح : لا يعتبر في السوم والعلف نية في أصح الوجهين .
وقيل : تعتبر النية لهما قال المجد في شرحه : وهو أصح وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في الفروع و الرعايتين و الحاويين و الزركشي فلو اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب فلا زكاة على الأول لفقد السوم المشترط وعلى الثاني : تجب كما لو غصب حبا وزرعه في أرض ربه فإن فيه الزكاة على مالكه كما لو نبت بلا زرع وفعل الغاصب محرم كما لو غصب أثمانا .
فضاعفها ولعدم المؤنة كما لو ضلت فأكلت المباح .
قال المجد : وطرده ما لو سلمها إلى راع يسيمها فعلفها وعكسهما : لو تبرع حاكم أو وصى بعلف ماشية يتيم أو صديق بذلك بإذن صديقه لفقد قصد .
الإسامة ممن يعتبر وجوده منه .
وقيل : تجب إذا علفها غاصب اختاره غير واحد .
وفي مأخذه وجهان : تحريم علف الغاصب أو لانتفاء المؤنة عن ربها وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و ابن حمدان .
قلت : الصواب الثاني واختاره الأبهري والأول : اختاره القاضي ورده المصنف وغيره .
ولو سامت بنفسها أو أسامها غاصب وجبت الزكاة على الأول لا الثاني .
لأن ربها لم يرض بإسامتها فقد قصد الأسامة المشترط زاد صاحب المغني و المحرر : كما لو سامت من غير أن يسيمها قال في الفروع : فجعلاه أصلا وكذا قطع به أبو المعالي .
وقيل : يجب إن أسامها الغاصب لتحقق الشرط كما لو كمل النصاب بيد الغاصب .
وإن لم يعتد بسوم الغاصب : ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و ابن حمدان في الكبرى .
أحدهما : عدم اعتبار ذلك وهو ظاهر كلام المصنف في المغني و الشارح و ابن رزين وقال الأصحاب : يستوى غصب النصاب وضياعه كل الحول أو بعضه .
وقيل : إن كان السوم عند الغاصب أكثر فالروايتان وإن كان عند ربها أكثر وجبت وإن كانت سائمة عندهما وجبت الزكاة على رواية وجوب الزكاة في المغصوب وإلا فلا