إذا كان النصاب غائبا عن مالكه .
ومن الفوائد : إذا كان النصاب غائبا عن مالكه لا يقدر على الإخراج منه لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه نص عليه وصرح به المجد في موضع من شرحه ونص أحمد فيمن وجب عليه زكاة مال فأقرضه لا يلزمه أداء زكاته حتى يقبضه قال في القواعد : ولعله يرجع إلى أن أداء الزكاة لا يجب على الفور .
وقال القاضي و ابن عقيل : يلزمه أداء زكاته قبل قبضه لأنه في يده حكما ولهذا يتلف من ضمانه بخلاف الدين في ذمة غريمه وكذا ذكره المجد في موضع من شرحه وأشار في موضع إلى بناء ذلك على محل الزكاة فإن قلنا : الذمة لزمه الإخراج عنه من غيره لأن زكاته لا تسقط بتلفه بخلاف الدين وإن قلنا : العين لم يلزمه الإخراج حتى يتمكن من قبضه .
وقال ابن تميم وصاحب الفروع : ومن كان له مال غائب وقلنا : الزكاة في العين لم يلزمه الإخراج عنه وإن قلنا : في الذمة فوجهان .
قال ابن رجب : والصحيح الأول وقال ووجوب الزكاة على الغائب إذا تلف قبل قبضه مخالف لكلام أحمد .
ومن الفوائد : ما تقدم على قول وهو ما إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة منه فالصحيح من المذهب : أنه يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح كما تقدم وقيل : يحسب من نصيبه من الربح خاصة .
اختاره المصنف في المغني وقال في الكافي : هي رأس المال .
فبعض الأصحاب بنى الخلاف في محل التعلق فإن قلنا : الذمة فهي محسوبة من الأصل والربح كقضاء الديون وإن قلنا : العين حسبت من الربح كالمؤنة .
قال ابن رجب في القواعد : ويمكن أن يبنى على هذا الأصل أيضا : الوجهان .
في جواز إخراج المضارب زكاة حصته من مال المضاربة فإن قلنا : الزكاة تتعلق بالعين فله الإخراج منه وإلا فلا قال : وفي كلام بعضهم إيماء إلى ذلك .
فائدة : قال في الفروع : النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة وكما يدخل فيه إتمام الملك يدخل فيه من يجب عليه .
أو يقال : الإسلام والحرية شرطان للسبب فعدمهما مانع من صحة السبب وانعقاده وذكر غير واحد هذه الأربعة شروطا للوجوب كالحول فإنه شرط للوجوب بلا خلاف لا أثر له في السبب وأما إمكان الأداء فشرط للزوم الأداء وعنه للوجوب انتهى