هل يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ويسقط بتلف المال .
قوله ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا تسقط بتلف المال .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه أنها تسقط إذا لم يفرط فيعتبر التمكن من الأداء مطلقا اختاره المصنف .
واختار الشيخ تقي الدين أن النصاب إذا تلف بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على الروايتين قال : واختاره طائفة من أصحابنا وذكر القاضي و ابن عقيل رواية باعتبار إمكان الأداء في غير المال الظاهر وذكر أبو الحسين رواية : لا يسقط بتلف النصاب غير الماشية وقال المجد ـ على الرواية الثانية ـ .
تسقط في الأموال الظاهرة دون الباطنة نص عليه في رواية أبي عبد الله النيسابوري وغيره قال في الفروع : كذا قال .
وقال أبو حفص العكبري : روى أبو عبد الله النيسابوري : الفرق بين الماشية والمال والعمل على ما روى الجماعة : أنها كالمال ذكره القاضي وغيره .
وقال في القواعد الفقهية : وعنه رواية ثانية تسقط الزكاة إذا تلف النصاب .
أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول فمنهم من قال : هي عامة في جميع الأموال ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر ومنهم من عكس ذلك ومنهم خصها بالمواشي