ما يترتب على تعلق الزكاة بالعين من الأحكام .
الثانية : تعلق الزكاة بالعين مانع من وجوب الزكاة في الحول الثاني وما بعده .
بلا نزاع وليس بمانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء وهو قول القاضي في المجرد و ابن عقيل ونقل المجد الاتفاق عليه وهو ظاهر ما ذكره الخلال في الجامع وأورد عن أحمد من رواية حنبل ما يشهد له .
وقيل : إنه مانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء وهو قول القاضي في شرح المذهب و المصنف في المغني وأطلقهما في القواعد ويأتي معنى ذلك في الخلطة إذا باع بعض النصاب .
الثالثة : إذا قلنا : تجب الزكاة في العين فقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : .
يتعلق به كتعلق أرش جناية الرقيق برقبته فلزمه إخراج زكاته من غيره والتصرف .
فيه ببيع غيره بلا إذن الساعي وكل النماء له وإن أتلفه لزمه قيمة الزكاة دون .
جنسه حيوانا كان النصاب أو غيره ولو تصدق بكله بعد وجوب الزكاة ولم ينوها لم يجزه وإذا كان كله ملكا لربه لم ينقص بتعلق الزكاة بل يكون دينا .
يمنع الزكاة كدين آدمي أولا يمنع لعدم رجحانها على زكاة غيرها بخلاف دين الآدمي .
وقيل : بل يتعلق به كتعلق الدين بالرهن وبمال من حجر عليه لفلسه .
فلا يصح تصرفه فيه قبل وفائه أو إذن ربه .
وقيل : بل كتعلقه بالتركة قال : وهو أقيس قال في القواعد الخامسة والثمانين : تعلق الزكاة بالنصاب هل هو تعلق شركة أو ارتهان أو تعلق استيفاء .
كالجناية ؟ اضطرب كلام الأصحاب اضطرابا كثيرا ويحصل منه ثلاثة أوجه .
أحدهما : أنه تعلق شركة وصرح به القاضي في موضع من شرح المذهب وظاهر كلام أبي بكر يدل عليه وقد بينه في موضع آخر .
والثاني : تعلق استيفاء وصرح به غير واحد منهم القاضي ثم منهم من يشبهه بتعلق الجناية ومنهم من يشبهه بتعلق الدين بالتركة .
والثالث : أنه تعلق رهن وينكشف هذا النزاع بتحرير مسائل .
منها : أنه الحق هل يتعلق بجميع النصاب أو بمقدار الزكاة فيه غير معين ؟ .
ونقل القاضي و ابن عقيل الاتفاق على الثاني .
ومنها : أنه مع التعلق بالمال هل يكون ثابتا في ذمة المالك أم لا ؟ ظاهر كلام الأكثر : أنه ـ على القول بالتعلق بالعين ـ لا يثبت في الذمة منه شيء إلا أن يتلف المال أو يتصرف فيه المالك بعد الحول وظاهر كلام أبي الخطاب و المجد في شرحه ـ إذا قلنا الزكاة في الذمة ـ يتعلق بالعين تعلق استيفاء محض كتعلق الديون بالتركة واختاره الشيخ تقي الدين وهو حسن ومنها : منع التصرف والمذهب لا يمنع انتهى