حكم إذا ما تلفت الزروع والثمار بحائجة .
تنبيه : يستثنى من عموم كلام المصنف وغيره : زكاة الزروع إذا تلفت بجائحة قبل القطع فإن زكاتها تسقط وقد صرح به المصنف في باب زكاة الخارج من الأرض عند قوله فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة قال القواعد : .
اتفاقا قال : وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها أيضا قال : وهو ضعيف مخالف للإجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره .
قلت : قد قاله ابن عقيل وذكره ابن عقيل في عمد الأدلة رواية ذكره ابن تميم قال في الفروع : وأظن في المغني أنه قال : قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح واشتداد الحب : أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن .
انتهى ويأتي ذلك في باب الزكاة الخارج من الأرض .
فعلى المذهب : لو تلف النصاب بعد الحول وقبل التمكن من الأداء ضمنها .
وعلى الرواية الثانية : لا يضمنها وجزم في الكافي و نهاية أبي المعالي بالضمان وعلى المذهب أيضا : لو تلف النصاب ضمنها وعلى الرواية الثانية : لا يضمنها وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يضمنها مطلقا واختاره في النصيحة وصاحب المستوعب و المصنف في المغني و الشيخ تقي الدين وذكره جماعة رواية عن الإمام أحمد .
ولو أمكنه إخرجها لكن خاف رجوع الساعي فهو كمن لم يمكنه إخرجها .
فلو نتجت السائمة لم تضم في حكم الحول الأول على المذهب وتضم على الثانية .
تنبيه : اختلف الأصحاب في مأخذ الخلاف في أصل المسألة فقيل : الخلاف .
هنا مبنى على الخلاف في محل الزكاة فإن قيل في الذمة لم تسقط وإلا سقطت وهو قول الحلواني في التبصرة و السامري وقيل : إنه ظاهر كلام الخرقي وفي كلام الإمام أحمد إيماء إليه أيضا فتكون من جملة فوائد الخلاف .
والصحيح من المذهب : أن هذه المسألة ليست مبنية على الخلاف في محل الزكاة : هل هي في الذمة أو في العين ؟ قال في القواعد : وهو قول القاضي والأكثرين وقدمه في الفروع .
ومن الفوائد قول المصنف وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة جميعه لكل حول إن قلنا : تجب في الذمة وإن قلنا : تجب في العين نقص .
من زكاته لكل حول بقدر نقصه منها .
قوله وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته .
هذا المذهب أوصى بها أو لم يوص وعليه الأصحاب ونقل إسحاق بن هانيء فيمن عليه حج لم يوص به وزكاة وكفارة : من الثلث ونقل عنه : من رأس المال مع علم ورثته به ونقل عنه أيضا في زكاة من رأس ماله مع صدقة .
قال في الفروع : فهذه أربع روايات في المسألة ولفظ الرواية الثانية يحتمل تقييده بعدم وصيته كما قيد الحج يؤيده : أن الزكاة مثله أو آكد ويحتمل أنه على إطلاقه ولم أجد في كلام الأصحاب سوى النص السابق انتهى .
قوله فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص .
هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ونقل عبد الله : يبدأ بالدين وذكره جماعة قولا منهم ابن تميم و الفائق وغيرهم كعدمه بالرهينة .
وقيل : تقدم الزكاة واختاره القاضي في المجرد و صاحب المستوعب وغيرهما .
قال المجد : تقدم الزكاة كبقاء المال الزكوي فجعله أصلا وذكره بعضهم من تتمة القول وحكى ابن تميم وجها : تقدم الزكاة ولو علقت بالذمة وقال : هو أولى وقاله المجد قبله وقيل : إن تعلقت الزكاة بالعين قدمت وإلا فلا وقال في الرعاية الكبرى قلت : إن تعلقت الزكاة بالذمة تحاصا وإلا فلا بل يقدم دين الآدمي ويأتي بعض ذلك في آخر كتاب الوصايا