الخارج من السبيلين .
قوله وهي ثمانية : الخارج من السبيلين : قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل : لا ينقض خروج الريح من القبل وقيل : لا ينقض خروج الريح من الذكر فقط قال ابن عقيل : يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح من الذكر : أن لا ينقض قال القاضي ابو الحسين هو قياس مذهبنا وأطلق في الخارج من القبل في الرعايتين الوجهين .
فوائد .
منها : لو فطر في إحليله دهنا ثم خرج : نقض على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و ابن رزين وصححه في الشرح و مجمع البحرين وقدمه ابن عبيدان وقالوا : إنه لا يخلو من نتن يصحبه وقال القاضي في المجرد : لا ينقض .
قال في الحاوي الصغير : وإن خرج ما قطره في إحليلة لم ينقض وأطلقهما في الرعايتين و ابن تميم فيما إذا يخرج منه شئ وقال : في نجاسته وجهان وأطلقهما في نجاسته في الرعاية الكبرى واختار إن خرج سائلا ببل نجس وإلا فلا .
ومنها : لو احتشى في قبله أو دبره قطنا أو ميلا ثم خرج وعليه بلل : نقض على الصحيح من المذهب وقيل : لا ينقض وإن خرج ناشفا فقيل : لا ينقض وهو ظاهر نقل عبد الله عن أحمد ذكره القاضي في المجرد ورجحه في مجمع البحرين وأطلقهما في الرعاية الصغرى والزركشي و المجد في شرحه وابن عبيدان وأطلقهما في المغني و الشرح عما إذا احتشى قطنا وقيل : ينقض إذا خرجت من الدبر خاصة ذكره القاضي وأطلقهما في الفروع وابن تميم .
ومنها : إذا خرجت الحقنة من الفرج نقضت قال ابن تميم نقضت وجها واحدا قال صاحب النهاية : لا يختلف في ذلك المذهب وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج منه نقض ولم يجب عليها الغسل على الصحيح من المذهب وقيل : يغتسل منه وإن لم يخرج من الحقنة أو المنى شيء فقيل : ينقض وقيل : لا ينقض لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة نقض وقدمه ابن رزين في المنى والحقنة مثله .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف و الخرقي وغيرهما وأطلقهما في المغني و الشرح و الزركشي و الرعايتين و الحاوي الصغير و ابن عبيدان وقيل : ينقض إذا كانت الحقنة في الدبر دون القبل وأطلقهن في الفروع وابن تميم و حواشي المقنع و الرعاية الكبرى .
ومنها لو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللا : لم ينقض على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا ينقض وأطلقهما في مجمع البحرين و شرح ابن عبيدان وإن جهل أن عليها بللا لم ينتقض على الصحيح من المذهب وقيل : ينتقض وجزم الزركشي بأنه لا ينقض إذا خرجت مقعدته ومعها بلة لم تنفصل عنها ثم عادت .
ومنها : لو ظهر طرف مصران أو رأس دودة : نقض على لاصحيح من المذهب وقيل : لا ينقض .
ومنها : لو صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها : لم ينقض .
وكذلك لو خرج من فمه في ظاهر كلام الأصحاب قاله في الفروع وقال أبو المعالي : ينقض .
ومنها : إذا خرجت الحصاة من الدبر فهي نجسة على الصحبح من المذهب .
وعليه الأصحاب وقال القاضي في الخلاف في مسألة المنى الحصاة الخارجة من الدبر طاهرة قال في الفروع : وهو غريب بعيد .
تنبيه قوله قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا .
قال صاحب الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و الرعاية وغيرهم ظاهرا كان أو نجسا .
فائدة : لو خرج من أحد فرجي الخنثى المشكل غير بول وغائط وكان يسيراص : لم ينقض على المذهب قاله الزركشي وغيره قال في الرعاية : لم ينقض في الأشهر