باب نواقض الوضوء .
فائدتان .
إحداهما : الحدث يحل جميع البدن على الصحيح من المذهب ذكره القاضي وأبو الخطاب و أبو الوفاء و أبو يعلى الصغير وغيرهم وجزم به في الفروع كالجنابة وقال في الفروع : ويتوجه وجه : لا يحل إلا أعضاء الوضوء فقط .
والثانية : يجب الوضوء بالحدث على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقاله ابن عقيل وغيره وقال أبو الخطاب في الانتصار : يجب بإرادة الصلاة بعده قال ابن الجوزي : لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة بل يستحب قال في الفروع : ويتوجه قياس المذهب أنه يجب بدخول الوقت كوجوب الصلاة إذن ووجوب الشرط بوجوب المشروط قال : ويتوجه مثله في الفسل قال الشيخ تقي الدين : و الخلاف لفظي