خروج النجاسات من سائر البدن .
قوله الثاني : خروج النجاسات من سائر البدن .
فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلها وهذا المذهب مطلقا أعنى سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين وسواء كان الخارج من فوق المعدة أو من تحتها وتقدم في باب الاستنجاء : أن ابن عقيل وغيره قالوا : الحكم منوط بما تحت المعدة .
فائدة : لو أنسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية مطلقا على الصحيح من المذهب وقال في النهاية : إلا أن يكون سد خلقه فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى انتهى ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل : ينقض خروج الريح منه وهو مخرج للمجد .
قال في الفروع : ويتوجه عليه بقية الأحكام وتقدم حكم الاستنجاء فيه في بابه .
قوله وإن كانت غيرها : لم ينقض إلا كثيرها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وحكى أن قليلها ينقض وهي رواية ذكرها ابن أبي موسى وغيره وأطلقهما في التلخيص والبلغة و المحرر و ابن تميم واختار الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق : لا ينقض الكثير مطلقا واختار الآجرى : لا ينقض الكثير من غير القئ وعنه : لا ينقض القيح والصديد والمدة إذا خرج من غير السبيل ولو كثر ذكرها ابن تميم وتبعه الزركشي وعنه ينقض كثير القئ ويسيره طعاما كان أو دما أو قيحا أو دودا أو نحوه وقيل : إن قاء دما أو قيحا : الحق بدم الجروح ذكره القاضي في مقنعه وفيه : لا ينقض القيح والصديد والمدة إذا خرج من غير السبيل ولو كثر ذكرها ابن تميم وغيره ونفى هذه الرواية المجد والنقض بخروج الدود والدم الكثير من السبيلين من المفردات .
قوله وهو ما فحش في النفس .
وكذا قال في المستوعب هذا تفسير لحد الكثير وظاهر عبارته : أن كل أحد بحسبه وهو إحدى الروايات عن أحمد ونقلها الجماعة .
قال المصنف و الشارح و الشيخ تقي الدين : هي ظاهر المذهب قال الخلال : الذي استقرت عليه الروايات عن أحمد : أن حد الفاحش : ما استفحشه كل إنسان في نفسه وتبعه ابن رزين في شرحه وغيره قال الزركشي : هو المشهور المعمول عليه واختاره المصنف والشارح قال المجد في شرحه ظاهر المذهب : أنه ما يفحش في القلب وقدمه ابن تميم الزركشي وهو المذهب نص عليه وعنه ما فحش في نفس أوساط الناس قال ابن عبدوس في تذكرته وكثير نجس عرفا و اختاره القاضي و ابن عقيل وغيرهما قال في الفروع : اختاره القاضي وجماعة كثيرة وصححه الناظم قال في تجريد العناية : هذا الأظهر وجزم به في مسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والمحرر والإفادات وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق .
قلت : والنفس تميل إلى ذلك .
وأطلقهما في الفروع وعنه الكثير قدر الكف وعنه قدر عشر أصابع .
وعنه هو ما لو انبسط جامده أو انظم متفرقه كان شبرا في شبر وعنه هو ما إذا انبسط جامده أو انظم متفرقه : كان أكثر من شبر في شبر وعنه هو مالا يعفى عنه في الصلاة حكاهن في الرعاية قال الزركشي : ولا عبرة بما قطع به ابن عبدوس وحكاه عن شيخه : أن اليسير : قطرتان ويأتي نظير ذلك في باب إزالة النجاسة .
فوائد .
إحداها : لو مص العلق أو القراد دما كثيرا : نقض الوضوء ولو مص الذباب أو البعوض : لم ينقض لقلته ومشقة الاحتراز منه ذكره أبو المعالي .
الثانية : لو شرب ماء وقذفه في الحال نجس ونقض كالقئ على الصحيح من المذهب ذكره الأصحاب منهم القاضي وجزم به ابن تميم و الرعاية وغيرهما وقدمه في الفروع ووجه تخريجا واحتمالا أنه كالقئ بشرط أن يتغير .
الثالثة : لا ينقض بلغم الرأس وهو ظاهر على المذهب والصحيح من المذهب : أنه لا ينقض بلغم الصدر أيضا وهو ظاهر ونصره أبو الحسين وغيره .
قال في الفروع : والأشهر طهارة بلغم الرأس والصدر ذكره في باب إزالة النجاسة .
وقدمه ابن عبيدان وعنه ينقض وهو نجس وجزم به ابن الجوزي وأطلقهما ابن تميم و ابن حمدان في رعايتيه قال أبو الحسين : لا ينقض بلغم كثير في إحدى الروايتين وعنه بلى فظاهره : إدخال بلغم الرأس في الخلاف قال في الفروع وقيل : الروايتان أيضا في بلغم الرأس وهو ظاهر وفي بلغم الصدر روايتان إحداهما : لا ينقض وفي نجاسته وجهان .
والثانية : هي كالمنى و في الرعاية قريب من ذلك .
ويأتي حكم طهارته ونجاسته في إزاله النجاسة بأتم من هذا