ما ينقض المسح على الخفين .
قوله ومتى ظهر قدم الماسح ورأسه أو انقضت مدة المسح استأنف طهارة .
هذا الصحيح من المذهب قال في الكافي : بطلب الطهارة في أشهر الروايتين قال الشارح : هذا المشهور عن احمد قال في تجريد العناية : هذا الأشهر ونصره المجد في شرحه و مجمع البحرين وغيرهما وجزم به في الإفادات و الوجيز والمنور والمنتخب وناظم المفردات وعقود ابن البنا والعمدة واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والتلخيص والبلغة والخلاصة والرعايتين والنظم والحاويين والفروع وابن تميم وابن عبيدان والفائق وغيرهم وهو من المفردات المذهب وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه وأطلقهما في الهداية والمستوعب واختار الشيخ تقي الدين : أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه .
تنبيه : اختلف الأصحاب في مبنى هاتين الروايتين على طرق فقيل : هما مبنيان على الموالاة اختاره ابن الزاغوني وقطع به المصنف في المغني والشارح و ابن رزين في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى فعلى هذا : لو حصل ذلك قبل فوات الموالاة أجزأه مسح رأسه وغسل قدميه قولا واحدا لعدم الإخلال بالموالاة .
وقيل : الخلاف هنا مبنى على أن المسح : هل يرفع الحدث أم لا ؟ وقطع بهذه الطريقة القاضي أبو الحسين واختاره وصححه المجد في شرحه و ابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين و الحاوي الكبير وقدمه الشيخ تقي الدين في شرحه العمدة وقال : هو وأبو المعالي وحفيده : وهو الصحيح من المذهب عند المحقيقن .
وأعلم أن المسح يرفع الحدث على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في التلخيص والبلغة وقدمه في الفروع وابن تميم و الرعاية و ابن عبيدان وغيرهم .
وقيل : لا يرفعه وتقدم ذلك أول الباب وأطلق الطريقة ابن تميم .
وقيل : الخلاف مبنى على غسل كل عضو بنية وتقدم ذلك في باب الوضوء في أثناء النية .
وقيل : الخلاف مبنى على أن الطهارة لا تتبعض في النقض وإن تبعضت في الثبوت كالصلاة والصيام جزم به في الكافي وقاله القاضي في الخلاف .
واختاره أبو الخطاب في الانتصار ويأتي في آخر نواقض الوضوء : هل يرفع الحدث عن العضو الذي غسل قبل تمام الوضوء أم لا ؟ وأطلقهن في الفروع .
فوائد .
منها : إذا حدث المبطل في الصلاة فحكمه حكم المتيمم إذا قدر على الماء على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و المستوعب وغيرهم واختاره ابن عقيل وغيره وقيل : حكمه حكم من سبقه الحدث اختاره السامري قال في الرعاية : وقلت : إن ارتفع حدثهم بنوا وإلا استأنفوا الوضوء وخرجهما ابن تميم وغيره على ما إذا خرج الوقت على المتيمم وهو في الصلاة على ما يأتي بعد قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت .
وقال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب : أنه كما لو كان خارج الصلاة نظرا لإطلاقهم .
ومنها : لو زالت الجبيرة فهي كالخف مطلقا على ما تقدم خلافا ومذهبا .
وقيل : طهارته باقيه قبل البرء واختار الشيخ تقي الدين بقاءها قبل البرء وبعده كإزالة الشعر .
ومنها : خروج القدم أو بعضه إلى ساق الخف كخلعه على الصحيح من المذهب وعنه لا وعنه لا إن خرج بعضه قاله في الفروع وقال ابن تميم تبعا للمجد : وإن أخرج قدمه أو بعضه إلى ساق الخف بحيث لا يمكن المشى عليه فهو كالخلع نص عليه وعنه إن جاوز العقب حد موضع الغسل : أثر دونه لا يؤثر وعنه إن خرج القدم إلى ساق الخفين لا يؤثر قال : وحكى بعضهم في خروج بعض القدم إلى ساق الخف روايتين من غير تقييد .
ومنها : لو رفع العمامة يسيرا لم يضر ذكره المصنف قال أحمد : إذا زالت عن رأسه فلا بأس إذا لم يفحش قال ابن عقيل وغيره : إذا لم يرفعها بالكلية لأنه معتاد وظاهر المستوعب : تبطل بظهور شيء من رأسه فإنه قال : وإذا ظهر بالكلية بعض رأسه أو قدمه بطلت وقال في مكان آخر : فإن أدخل يده تحت الحائل ليحك رأسه ولم يظهر شيء من الرأس : لم تبطل الطهارة .
ومنها : لو نقض جميع العمامه بطل وضوءه وإن نقض منها كورا أو كورين وقيل : أو حنكها ففيه روايتان وأطلقهما في الفروع و ابن عبيدان و المستوعب و مجمع البحرين وابن تميم إحداهما : يبطل وهو الصحيح اختاره المجد في شرحه و ابن عبد القوى و مجمع البحرين وقدمه في الرعايتين والحاويين قال في الكبرى : ولو انتقض بعض عمامته وفحش وقيل : ولو كورا تبطل والثانية : لا تبطل .
قلت : وهو أولى وقدمها ابن رزين في شرحه وقال القاضي : لو انتقض منها كور واحد بطلت .
فائدتان .
احداهما : لو نزع خفا فوقانيا كان قد مسحه فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب : يلزمه نزع التحتاني فيتوضأ كاملا أو يغسل قدميه على الخلاف السابق وعنه لا يلزمه نزعه فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفردا على الخلاف اختاره المجد في شرحه و ابن عبيدان وقدمه في الرعاية الصغرى لكن قال : الأولى وأطلق الروايتين في الفروع بعنه وعنه وأطلقهما ابن تميم وصاحب الحاويين .
الثانية : أعلم أن كلا من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل على الصحيح من المذهب وقيل : الفوقاني بدل عن الغسل والتحتاني كلفافة وقيل الفوقاني بدل عن التحتاني والتحتاني بدل عن القدم وقيل : هما كظهارة وبطانة .
فائدة : قوله ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة .
أعلم أن الجبيرة تخالف الخف في مسأئل عديدة .
منها : أنا لا نشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها على رواية اختارها المصنف وغيره وهي المختار على ما تقدم بخلاف جواز المسح على الخف .
ومنها : عدم التوقيت بمدة كما تقدم .
ومنها : وجوب المسح على جميعها .
ومنها : دخولها في الطهارة الكبرى كما تقدم ذلك كله في كلام المصنف .
ومنها : أن شدها مخصوص بحال الضرورة .
ومنها : أن المسح عليها عزيمة بخلاف الخف على الصحيح من المذهب كما تقدم .
ومنها : أنه لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على الجبيرة : جاز له أن يمسح عليه على طريقة ولو لبس الخف على طهارة مسح فيها على عمامة أو لبس عمامة على طهارة مسح فيها على خف : لم يجز المسح على أحد الوجهين على ما تقدم عند كلام المصنف على اشتراط جواز المسح على الجبيرة مستوفى فليعاود .
ومنها : أنه يجوز المسح فيها على الخرقي ونحوها بخلاف الخف .
قلت : وفي هذا نظر ظاهر .
ومنها : أنه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محل الفرض إذا لم يكن ثم حاجة بخلاف الخف .
ومنها : أنه يتعين على صاحب الجبيرة المسح بخلاف الخف .
ومنها : أنه يجوز المسح على الجبيرة إذا كانت من حرير ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك بخلاف الخف على المحقق قاله الزركشي .
ومنها : أنه يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية ولا يجوز المسح على الخف فيه على قول وتقدم ذكره .
فهذه اثنتا عشرة مسألة قد خالفت الجبيرة فيها الخف في الأحكام إلا أن بعضها فيه خلاف بعضه ضعيف ومرجع ذلك كله أو معظمه إلى أن مسح الجبيرة عزيمة ومسح الخف ونحوه رخصة