الأموال الظاهرة والباطنة .
فوائد .
الأولى : في الأموال : ظاهرة وباطنة فالظاهرة : ما ذكره المصنف من الحبوب والمواشي وكذا الثمار والباطنة : كالأثمان وقيمة عروض التجارة على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقال أبو الفرج الشيرازي : الأموال الباطنة : هي الذهب والفضة فقط انتهى .
وهل المعدن من الأموال الظاهرة أو الباطنة ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين .
أحدهما : من الأموال الظاهرة وهو ظاهر كلام الشيرازي على ما تقدم .
الثاني : هو من الأموال الباطنة .
قلت : وهو الصواب لأنه أشبه بالأثمان وقيمة عروض التجارة .
قال في المغني : الأموال الظاهرة : السائمة والحبوب والثمار قال في الفائق ولمنع في المعدن وقيل : لا .
الثانية : لا يمنع الدين خمس الزكاة بلا نزاع