إلا في الحبوب والمواشي .
قوله إلا في الحبوب والمواشي .
في إحدى الروايتين وقدمه في الفائق .
والرواية الثانية : يمنع أيضا وهي المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي : هذا اختيار أكثر الأصحاب قال ابن أبي موسى : هذا الصحيح من مذهب احمد .
قلت : اختاره أبو بكر و القاضي وأصحابه و الحلواني و ابن الجوزي وصاحب الفائق وغيرهم وجزم به في العمدة وقدمه في المستوعب و الفروع وصححه في تصحيح المحرر وأطلقهما في الشارح و المحرر و الرعايتين و الحاويين .
وعنه يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك أو كان ثمنه ولا يمنع ما استدانه لمؤنة نفسه أو أهله قال الزركشي : فعلى رواية عدم المنع : مالزمه من مؤنة الزرع من أجرة حصاد وكراء أرض ونحوه يمنع نص عليه وذكره ابن أبي موسى .
وقال : رواية واحدة وتبعه صاحب التلخيص وحكى أبو البركات رواية : أن الدين لا يمنع في الظاهر مطلقا قال الشيخ تقي الدين : لم أجد بها نصا عن أحمد انتهى وعنه يمنع خلا الماشية وهو ظاهر كلام الخرقي