لو تعلق بعبد تجارة أرش جناية لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس لو كان له عرض تجارة بقدر ما عليه من الدين .
الثالثة : لو تعلق بعبد تجارة أرش جناية : منع الزكاة في قيمته لأنه وجب جبرا لا مواساة بخلاف الزكاة وجعله بعضهم كالدين منهم صاحب الفروع في حواشيه .
الرابعة : لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس في بما عليه من الدين جعل في مقابلة ما عليه من الدين وزكى ما معه من المال على إحدى الروايتين قال القاضي : هذا قياس المذهب ونصره أبو المعالي اعتبارا بما فيه الحظ للمساكين .
وعنه يفعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه صححه ابن عقيل وقدمه ابن تميم وصاحب الحواشي والرعايتين و الحاويين وأطلقهما في الفروع وشرح المجد الفائق وينبني على هذا الخلاف : ما إذا كان بيده ألف وله ألف دينار على ملىء وعليه مثلها فإنه يزكي ما معه على الأولى لا الثانية قاله في الفروع وقدمه في الفائق والرعايتين والحاويين هنا جعل الدين مقابلا لما في يده وقالوا : نص عليه ثم قالوا أو قيل مقابلا للدين .
الخامسة : لو كان له عرض تجارة بقدر الدين الذي عليه ومعه عين بقدر الدين الذي عليه فالصحيح من المذهب : أنه يجعل الدين في مقابلة العرض ويزكي ما معه من العين نص عليه في رواية المروذي وأبي الحارث وقدمه في الفروع و الحواشي وابن تميم .
وقيل : إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الذي جعل في مقابلته وحكاه ابن الزاغوني رواية وتابعه في الرعايتين والحاويين وغيرهم وإلا اعتبر الأحظ وأطلقهما في الرعايتين والحاويين .
وقيل : يعتبر الأحظ للفقراء مطلقا فمن له مائتا درهم وعشرة دنانير قيمتها مائتا درهم جعل الدنانير قبالة دينه وزكى ما معه ومن له أربعون شاة وعشرة أبعرة ودينه قيمة أحدهما : جعل قبالة دينه الغنم وزكى شاتين