نصاب الزرع والثمر تحديد لا اعتبار بنقص داخل الكيل تجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة لو تلف بعير من تسعة أو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا .
فائدتان .
إحداهما : الصحيح : أن نصاب الزرع والثمر تحديد وجزم به القاضي في المجرد و السامري في المستوعب والمصنف في المغني و المجد في شرحه وهو ظاهر كلام الخرقي .
وعنه نصاب ذلك تقريب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
قلت : وهو الصواب وأطلقهما في الفروع و الفائق و ابن تميم .
فعلى المذهب : يؤثر نحو رطلين ومدين .
وعلى الرواية الثانية : لا يؤثر قاله في الفروع قال : وجعله في الرعاية من فوائد الخلاف .
الثانية : لا اعتبار بنقص داخل الكيل في أصح الوجهين قال في الفروع : وجزم به الأئمة وقيل : يعتبر وقال في التلخيص : إذا نقص ما لو وزع على الخمسة أوسق ظهر فيها : سقطت الزكاة وإلا فلا .
قوله وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة .
لا تجب الزكاة في وقص السائمة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل : تجب في وقصها اختاره الشيرازي .
فعلى هذا القول : لو تلف بعير من تسعة أبعرة ملكه قبل التمكن إن اعتبرنا التمكن : سقط تسع شياه ولو تلف من التسع ستة زكى الباقي ثلث شاة .
ولو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول زكاة بتسع شاة .
ولو كان بعضها رديئا أو صغارا كان الواجب وسطا ويخرج من الأعلى بالقيمة فهذه أربع مسائل من فوائد .
وعلى المذهب : يجب في الصورة الأولى شاة وفي الثانية : ثلاثة أخماسها .
وفي الثالثة : خمسها وفي الرابعة : يتعلق الواجب بالخيار ويتعلق الرديء بالوقص لأنه أحظ واختاره أبو الفرج أيضا