الثالث ملك النصاب .
قوله الثالث : ملك نصاب فإن نقص عنه فلا زكاة فيه إلا أن يكون نقصا يسيرا كالحبة والحبتين .
فالنصاب تقريب في النقدين وهذا المذهب قال في الفروع : وذهب إليه الأكثرون قدمه ابن تميم و الرعايتين و الحاوي تبعا للمصنف في المغني و الكافي و صاحب مجمع البحرين وقال : قاله غير الخرقي قال في الفائق ولو نقص النصاب مالا يضبط - كحبة وحبتين - في أصح الوجهين قال في الحواشي قاله الأصحاب .
قال الزركشي : المشهور عند الأصحاب : لا يعتبر النقص كالحبة والحبتين وجزم به في التلخيص والنظم .
وعنه النصاب تحديد فلا زكاة فيه ولو كان النقص يسيرا قال في المبهج : هذا أظهر وأصح وجزم به في الوجيز قال في الشرح : وهو ظاهر الأخبار فينبغي أن لا يعدل عنه وهو ظاهر كلام الخرقي وهو قول القاضي إلا أنه قال : إلا أن يكون نقصا يدخل في المكاييل كالأوقيه ونحوها فلا يؤثر وأطلقهما في الفروع و حواشي و الكافي و المقنع و الزركشي .
وعنه لا يضر النقص ولو كان أكثر من حبتين .
وعنه حتى ثلاثة دراهم ونصف وثلث مثقال وأطلق في الفائق في ثلث مثقال الروايتين وأطلق ابن تميم في الدانق والدانقين الروايتين .
وقيل : الدانق والدانقان لا يمنع في الفضة ويمنع في الذهب قال أبو المعالي وهذا أوجه .
وقيل يضر النقص اليسير في أول الحول أو وسطه دون آخره .
قال الزركشي : لا يعتبر النقص اليسير ثم بعد ذلك يؤثر نقص ثمن في رواية اختارها أبو بكر وفي أخرى في الفضة ثلث درهم وفي أخرى في الذهب نصف مثقال ولا يؤثر الثلث