لو تلف عشرون بعيرا من أربعين قبل التمكن القطع يتعلق بجميع المسروق أو بالنصاب لا زكاة في دين الكتابة ولا في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة .
ومن فوائد الخلاف أيضا : لو تلف عشرون بعيرا من أربعين قبل التمكن فيجب على المذهب : خمسة أتساع بنت لبون وعلى الثاني : يجب نصف بنت لبون وعلى .
المذهب : لو كان عليه دين بقدر الوقص لم يؤثر في وجوب الشاة المعلقة بالنصاب ذكره ابن عقيل وغيره قاله في الفروع واقتصر عليه قال المجد في شرحه : وفوائد ذلك كثيرة .
فائدة : قال في الفروع : في تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان يعني أن القطع بجميع المسروق أو بالنصاب منه فقط فظاهر ما قطع به المجد في شرحه : أنه يتعلق بالجميع وهي نظير المسألة التي قبلها .
قوله فلا زكاة في دين الكتابة .
هذا المذهب وقطع به الأصحاب لعدم استقرارها قال في الفروع : ولهذا لا يصح ضمان دين الكتابة وفيه رواية بصحة الضمان فدل على الخلاف هنا انتهى .
قوله ولا في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهما .
أما السائمة الموقوفة : فإن كانت على معينين ـ كالأقارب ونحوهم ـ ففي وجوب الزكاة فيهما وجهان وأطلقهما ابن تميم و الرعايتين و الحاويين .
أحدهما : تجب الزكاة فيها وهو المذهب نص عليه قدمه في الفروع وشرح المجد و الفائق قال في الرعاية الكبرى : والنص الوجوب .
والوجه الثاني : لا زكاة فيها قدمه في الشرح قال بعض الأصحاب : الوجهان مبنيان على ملك الموقوف عليه وعدمه وجزم به المجد في شرحه وعند بعض الأصحاب : الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط قاله ابن تميم .
فعلى المذهب : لا يجوز أن يخرج من عينها لمنع نقل الملك في الوقف فيخرج من غيرها .
قلت : فيعايي بها .
وإن كانت السائمة أو غيرها وفقا على غير معين أو على المساجد والمدارس والربط ونحوها لم تجب الزكاة فيها وهذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة ونص عليه فقال في أرض موقوفة على المساكين : لا عشر فيها لأنها كلها تصير إليهم قال في الفروع : ويتوجه خلاف .
فائدة : لو وقف أرضا أو شجرا على معين : وجبت الزكاة مطلقا في الغلة على الصحيح من المذهب لجواز بيعها وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وجزم به الخرقي و التلخيص و ابن رزين في شرحه و الزركشي و المستوعب ـ وقال رواية : واحدة ـ وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعاية الكبرى .
وقيل : تجب مع غنى الموقوف عليه دون غيره جزم به أبو الفرج و الحلواني وابنه و صاحب التبصرة قال في الفروع : ولعله ظاهر ما نقله علي بن سعيد وغيره .
فحيث قلنا بالوجوب فإن حصل لكل واحد نصاب زكاة وإلا خرج على الروايتين في تأثير الخلط في غير السائمة على ما يأتي