حكم اللقطة بعد الحول حيازة المباحات لو أوصي للعبد أو وهب له وقبل بإذن سيده لو خلع العبد زوجته بعوض .
منها : اللقطة بعد الحول قال طائفة من الأصحاب تنبني على روايتي الملك وعدمه جعلا لتمليك الشارع كتمليك السيد منهم صاحب المستوعب وظاهر كلام ابن أبي موسى : أنه يملك اللقطة وإن لم تملك بتمليك سيده وعند صاحب التلخيص : لا يملكها بغير خلاف وكذلك في الهداية و المغني و الكافي و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و المذهب و الخلاصة و الفائق وغيرهم : أنها ملك لسيده بمضي الحول .
ومنها : حيازة المباحات : من احتطاب أو احتشاش أو اصطياد أو معدن أو غير ذلك .
فمن الأصحاب من قال : هو ملك لسيده دونه رواية واحدة كـ القاضي و ابن عقيل لكن لو أذن له السيد في ذلك فهو كتمليكه إياه ذكره القاضي وغيره .
وخرج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه منهم المجد و قاسه على اللقطة وهو ظاهر كلام ابن عقيل في موضع آخر .
ومنها : لو أوصي للعبد أو وهب له وقبله بإذن سيده أو بدونه - إذا أجزنا له ذلك على المنصوص - فالمال للسيد نص عليه في رواية حنبل وذكره القاضي وغيره وبناه ابن عقيل وغيره على الخلاف في ملك السيد .
ويأتي أيضا في كلام المصنف في باب الموصى له .
ومنها : لو خلع العبد زوجته بعوض فهو للسيد ذكره الخرقي وظاهر كلام ابن عقيل : بناؤه على الخلاف في ملك العبد .
قال ابن رجب : ويعضضه أن العبد هنا يملك البضع فملك عوضه بالخلع لأن من ملك شيئا ملك عوضه فأما مهر الأمة : فهو للسيد ذكر ذلك كله ابن رجب في الفائدة السابعة من قواعده بأبسط من هذا .
فائدة تجب الزكاة على المعتق بعضه بقدر ما يملكه على ما تقدم