إن كانت الوصية بجزء معين لو غزا العبد على فرس ملكه سيده إياه الخلاف في ملك العبد بالتمليك مختص بتمليك سيده .
ومنها : ذكر ابن عقيل : وإن كانت الوصية بجزء معين أو مقدر ففي صحة الوصية روايتان أشهرهما : عدم الصحة فمن الأصحاب : من بناهما على أن العبد هل يتملك أم لا ؟ وهي طريقة ابن أبي موسى و الشيرازي و ابن عقيل وغيرهم وأشار إليه الإمام أحمد في رواية صالح ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية لقدر من العين أو لقدر من التركة لا بعينه فيعود إلى الحق المشاع .
قال ابن رجب : وهو بعيد جدا .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الموصى له بأتم من هذا .
ومنها : لو غزى العبد على فرس ملكه إياه سيده .
فإن قلنا : يملكها العبد لم يسهم لها لأنها تبع لمالكها فيرضخ لها كما يرضخ له وإن قلنا : لا يملكها أسهم لها لأنها لسيده قال ابن رجب قال الأصحاب : والنصوص عن الإمام أحمد : أنه يسهم لفرس العبد وتوقف مرة أخرى ولا يسهم لها متحدا .
وموضع هذه الفوائد في كلام الأصحاب في آخر باب الحجر في أحكام العبد .
تنبيه : هل الخلاف في ملك العبد بالتمليك مختص بتمليك سيده أم لا ؟ .
فاختار في التلخيص : أنه به فلا يملك من غير جهته وقدمه في الفروع و الرعايتين وقال في التلخيص : وأصحابنا لم يقيدوا الروايتين بتمليك السيد بل ذكروها مطلقا في ملك العبد إذا ملك .
قلت : جزم به في الحاويين و الفائق .
قال في القواعد وكلام الأكثرين يدل على خلاف ما أختاره صاحب التلخيص .
فإذا علمت ذلك : فيتفرع على هذا الخلاف مسائل