الغنم الوحشية كالبقر الوحشية الزكاة في الظباء في مال الصبي والمجنون والجنين .
فوائد .
منها : حكم الغنم الوحشية حكم البقر الوحشية خلافا ومذهبا والوجوب فيها من المفردات .
ومنها : لا تجب الزكاة في الظباء على الصحيح من المذهب ونص عليه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وعليه الأصحاب وحكى القاضي في الطريقة و ابن عقيل في المفردات عن ابن حامد : وجوب الزكاة فيها وحكى رواية لأنها تشبه الغنم والظبية تسمى عنزا وهو من المفردات وأطلقهما في المحرر .
ومنها : تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا انفصل حيا أم لا ؟ .
قال في الفروع : ظاهر كلام الأكثر : عدم الوجوب وجزم به في المجد في مسألة زكاة ملك الصبي معللا بأنه لا مال له بديل سقوطه لاحتمال أنه ليس حملا أو أنه ليس حيا .
وقال المصنف في فطرة الجنين : لم يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا واختار صاحب الرعاية الوجوب بحكمنا له بالملك ظاهرا حتى منعنا باقي الورثة وهما وجهان ذكرهما أبوالمعالي ومنعه في الفروع .
تنبيه : دخل في قوله ولا تجب إلا بشروط خمسة : الإسلام والحرية .
المعتق بعضه فتجب الزكاة فيما يملكه بجزءه الحر قاله الأصحاب