كتاب الزكاة معناه لغة وشرعا ما تجب فيه .
فائدة الزكاة في اللغة : النماء وقيل : النماء والتطهير لأنها تنمي المال وتطهر معطيها وقيل : تنمي أجرها وقال الأزهري : تنمي الفقراء .
قلت لو قيل إن هذه المعاني كلها فيها لكان حسنا : فتنمي المال وتنمي أجرها وتنمي الفقراء وتطهر معطيها وسميت زكاة في الشرع للمعنى اللغوي .
وحدها في الشرع : حق يجب في مال خاص قاله في الفروع .
قوله ولا تجب في غير ذلك .
يعني لا تجب في غير السائمة والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة وقوله وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي .
وهو الذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات وجزم به المصنف في الهادي قال في الفروع : جزم به الأكثر قال : ولم أجد فيه نصا وإنما أوجبوا فيه تغليبا واحتياطا كتحريم قتله وإيجاب الجزاء بقتله والنصوص تتناوله قال المجد تتناوله بلا شك .
واختار المصنف : لا تجب الزكاة فيه وإليه ميل الشارح وجزم به في الوجيز قال في الفروع : وهو متجه وأطلق في التبصرة فيه وجهين وذكر ابن تميم أن القاضي ذكرها وحكى في الرعاية فيه روايتين وأطلق الخلاف في الفائق .
قوله وفي بقر الوحش روايتان وأطلقها في الهداية و المستوعب و الفائق و المحرر .
إحداهما : تجب فيها وهي الذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : هو ظاهر المذهب اختاره أصحابنا قال المجد : اختاره الأصحاب وهو من المفردات .
والرواية الثانية : لا تجب الزكاة فيها اختاره المصنف وهو ظاهر قوله ولا تجب في غير ذلك قال الشارح : وهي أصح قال في مجمع البحرين : ولا زكاة في بقر الوحش في أصح الروايتين قال ابن رزين : وهو أظهر وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز قال في الخلاصة : وفائدته تكميل النصاب ببقرة وحش انتهى والظاهر : أنه أراد في الغالب وإلا فمتى كمل النصاب منه وجبت فيه عند من يقول ذلك