لا تجب على كافر ولا مكاتب .
قوله ولا تجب على كافر .
هذا المذهب وقطع به الأكثر قال في الرعاية : لا تجب على أصلي على الأشهر وكذا المرتد نص عليه سواء حكمنا ببقاء ملكه مع الردة أو زواله .
جزم به في المذهب و الكافي و التخليص وغيرهم وقدمه في المستوعب .
و المجد في شرحه ونصره وذكره في الشرح ظاهر المذهب واختاره القاضي في المجرد وغيره وهو ظاهر ما قدمه في الفروع في كتاب الصلاة .
فقيل : لكونها عبادة .
قلت : وهو الصواب وقيل : لمنعه من ماله .
وإن قلنا يزول ملكه فلا زكاة عليه وأطلق القولين ابن تميم .
وعنه تجب عليه بمعنى أنه يعاقب عليها إذا مات على كفره .
وعنه تجب على المرتد نصره أبو المعالي وصححه الأزجي في النهاية .
وقال ابن عقيل في الفصول : تجب لما مضى من الأحوال على ماله حال ردته .
لأنها لا تزيل ملكه بل هو موقوف وحكاه ابن شاقلا رواية وأطلقهما في المحرر و مختصر ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الفائق وتقدم ذلك بأتم من هذا في أول كتاب الصلاة .
قوله ولا تجب على مكاتب .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه هو كالقن وعنه يزكي بإذن سيده