المسح على العمامة والجورب .
قوله ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه .
وهذا المذهب بشرطه لا أعلم فيه خلافا وهو من مفردات المذهب .
وذكر الطوفي في شرح الخرقي وجها باشتراط الذؤابة مع التحنيك على ما يأتي .
قوله ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز .
في أحد الوجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح أبي البقاء و المغني و الكافي و الهادي و التلخيص و البلغة و الخلاصة و المحرر و النظم و مجمع البحرين وشرح الهداية للمجد و شرح الخرقي للطوفي و شرح ابن منجا و شرح العمدة للشيخ تقي الدين و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و ابن عبيدان و ابن تميم .
أحدهما : يجوز المسح عليها وهو المذهب جزم به في العمدة والمنور والمنتخب والتسهيل وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره ابن حامد و ابن الزاغوني والمصنف وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق الأولى فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء فذات الذؤابة أولى بالجواز .
والوجه الثاني : لا يجوز المسح عليها جزم به في الإيضاح والوجيز وهو ظاهر كلامه في مسبوك الذهب و المبهج و ابن عبدوس في تذكرته وتجريد العناية فإنهم قالوا محنكة وصححه في تصحيح المحرر قال الشرح : وهو أظهر وقدمه في إدراك الغاية وقال في الفائق : وفي اشتراطه التحنيك وجهان .
اشتراطه ابن حامد وألغاه ابن عقيل و ابن الزاغوني وشيخنا وخرج من القلانس وقيل : الذؤابة كافية بعدمه واختاره الشيخ انتهى .
فائدة : ذكر الطوفي في شرح الخرقي : أن العمامة إذا كانت محنكة وليس لها ذؤابة كذات الذؤابة بلا حنك في الخلاف ورجح جواز المسح عليها .
قلت : الخلاف في اشتراط الذؤابة مع التحنيك ضعيف قل من ذكره والمذهب جواز المسح على المحكنة وإن لم تكن بذؤابة وعليه الأصحاب كما تقدم .
وأما العمامة الصماء وهي التي لا حنك لها ولا ذؤابة : فجزم المصنف هنا بأنه لا يجوز المسح عليها وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر ابن شهاب وجماعة أن فيها وجهين كذات الذؤابة وقالوا : لم يفرق أحمد قال ابن عقيل في المفردات : وهو مذهبه واختار الشيخ تقي الدين وغيره جواز المسح وقال : هي القلانس .
قوله ويجزيه مسح أكثرها .
هذا المذهب وعليه الجمهور وجزم به كثير منهم وقيل : لا يجوز إلا مسح جميعها وهو رواية واختاره أبو حفص البرمكي وقال بعض الأصحاب : الخلاف هنا مبنى على الخلاف في مسح الرأس قال في مجمع البحرين : وإن قلنا يجزى أكثر الرأس وقدر الناصية : أجزأ مثله في العمامة وجها واحدا بل أولى انتهى وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يجزى مسح وسط العمامة وحده وعنه يجب أيضا مسح ما جرت العادة بكشفه مع مسح العمامة وعنه والأذنين أيضا .
فائدة : لا يجوز للمرأة المسح على العمامة ولو لبستها للضرورة على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح و مجمع البحرين وقدمه ابن تميم و ابن حمدان و ابن عبيدان وقيل : تمسح عليها مع الضرورة وأطلقهما في الفروع وقال : وإن قيل يكره التشبه توجه خلاف كصماء قال : ومثل الحاجة : ولو لبس محرم خفين لحاجة هل يمسح ؟ انتهى