محل المسح .
تنبيه : قد يقال : ظاهر قول و يمسح أعلى الخف أنه يمسح جميع أعلاه وهو مشط القدم إلى العرقوب وهو وجه لبعض الأصحاب : اختاره الشيرازي وقدمه الزركشي والصحيح من المذهب : ان الواجب مسح أكثر أعلى الخف وعليه الجمهور وجزم به في التلخيص و مجمع البحرين و الفائق وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و ابن عبيدان وغيرهم وهو من المفردات : ويحتمله كلام المصنف أيضا .
وقيل : يمسح على قدر الناصية من الرأس اختاره ابن البنا .
وقيل : إن هذا القول هو المذهب وقال في الرعاية وقيل : يجزئ مسح قدر أربع أصابع فأكثر وقال الشريف أبو جعفر في رؤس مسائله : العدد الذي يجزئ في المسح على الخفين : ثلاث أصابع على ظاهر كلام أحمد ورأيت شيخنا مائلا إلى هذا لأن أحمد رجع في هذا الموضع وفي مسح الرأس إلى الأحاديث انتهى قال ابن رجب في الطبقات : وهو غريب جدا .
تنبيه : قوله دون أسفله وعقبه .
يعنى لا يمسحهما بل ولا يستحب ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن أبي موسى يستحب ذلك .
فائدة : لو اقتصر على مسح الأسفل والعقب : لم يجزه قولا واحدا .
ولا يسن استيعابه ولا تكرار مسحه ويكره غسله ويجزى على الصحيح من المذهب واختاره ابن حامد وغيره قال الزركشي وبالغ القاضي فقال : بعدم الإجزاء مع الغسل لعدوله عن المأمور وتوقف الإمام أحمد في ذلك .
فائدتان .
إحداهما : صفة المسح المسنون : أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقيه مرة واحدة البمنى واليسرى : وقال في التلخيص والبلغة : ويسن تقديم اليمنى وروى البيهيقي أنه عليه أفضل الصلاة والسلام مسح على خفيه مسحة واحدة كأني أنظر إلى أصابعه على الخفين وظاهر هذا أنه لم يقدم إحداهما على الأخرى وكيفما مسح أجزأه .
والثانية : حكم مسح الخف بإصبع أو حائل كالخرقة ونحوها وغسله حكم مسح الرأس في ذلك على ما تقدم هناك .
ويكره غسل الخف وتكرار مسحه وتقدم