إن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها .
قوله وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها إن أمكن وإلا دفنت مع المسلمين .
وهذا الصحيح من المذهب واختار الآجري : تدفن بجنب مقابر المسلمين وأن المروذي قال كلام أحمد : لا بأس به معنا لما في بطنها .
قوله ويجعل ظهرها إلى القبلة .
يعني وتكون على جنبها الأيسر ليكون وجه الجنبين إلى القبلة على جنبه الأيمن .
فائدتان .
إحداهما : لا يصلي على هذا الجنين لأنه ليس بمولود ولا سقط وهذا المذهب وذكر بعض الأصحاب : يصلي عليه إن مضى زمن تصويره قال في الفروع : ولعل مراده إذا انفصل .
الثانية : يصلي على المسلمة الحامل بلا نزاع ويصلي على حملها إن كان قد مضى زمن تصويره وإلا صلى عليها دونه هذا الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل في فنونه : لا ينوي بالصلاة على حملها وعلله بالشك في وجوده .
قوله ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين .
وهذا المذهب قاله في الفروع وغيره ونص عليه .
قال الشارح : هذا المشهور عن أحمد .
قال الخلال وصاحب المذهب : رواية واحدة لا تكره وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المغني و الشرح و ابن تميم و الفائق وغيرهم .
والرواية الثانية : تكره اختارها عبد الوهاب الوراق و الشيخ تقي الدين قاله في الفروع واختارها أيضا أبو الحفص .
قال الشيخ تقي الدين : نقلها جماعة وهي قول جمهور السلف وعليها قدماء أصحابه وسمي المروذي انتهى .
قلت : قال كثير من الأصحاب : رجع الإمام أحمد عن هذه الرواية فقد روى جماعة عن الإمام أحمد : أنه مر بضرير يقرأ عند قبر فنهاه وقال : القراءة عند القبر بدعة فقال محمد بن قدامة الجوهري : يا أبا عبد الله ما تقول في حبش الحلبي ؟ فقال : ثقة فقال : حدثني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة وخاتمتها وقال : سمعت ابن عمر يوصي بذلك فقال الإمام أحمد : ارجع فقل للرجل : يقرأ فهذا يدل على رجوعه .
وعنه لا يكره وقت دفنه دون غيره قال في الفائق : وعنه يسن وقت الدفن اختارها عبد الوهاب الوراق وشيخنا .
وعنه القراءة على القبر بدعة لأنها ليست من فعله - عليه أفضل الصلاة والسلام - ولا فعل أصحابه .
فعلى القول بأنه لا يكره : فيستحب على الصحيح قال في الفائق : يستحب القراءة على القبر نص عليه أخيرا .
قال ابن تميم : لا تكره القراءة على القبر بل تستحب نص عليه وقيل : تباح قال في الرعاية الكبرى : وتباح القراءة على القبر نص عليه وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين قال في المغني و الشرح و شرح ابن رزين : لا بأس بالقراءة عند القبر وأطلقهما في الفروع