إهداء القرب للميت المسلم .
قوله وأي قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك .
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات وقال القاضي في المجرد : من حج نفلا عن غيره وقع عمن حج لعدم إذنه .
فائدة : نقل المروذي : إذا دخلتم المقابر فأقرأوا آية الكرسي وثلاث مرات { قل هو الله أحد } ثم قولوا : اللهم إن فضله لأهل المقابر - يعني ثوابه - وقال القاضي : لا بد من قوله ( اللهم إن كنت أثبتني على هذا فقد جعلت ثوابه - أو ما تشاء منه - لفلان ) لأنه قد يختلف فلا يتحكم على الله وقال المجد : من سأل الثواب ثم أهداه كقوله : اللهم أثبتني على عملي هذا أحسن الثواب واجعله لفلان كان أحسن ولا يضر كونه مجهولا لأن الله يعلمه وقيل : يعتبر أن ينويه بذلك قبل فعل القربة ( وقال الحلواني في التبصرة : يعتبر أن ينويه بذلك قبل فعل القربة ) وقال ابن عقيل في مفرداته : يشترط أن تتقدمه نية ذلك وتقارنه قال في الفروع : فإن أرادوا أنه يشترط للإهداء ونقل الثواب : أن ينوي الميت به ابتداء كما فهمه بعض المتأخرين وبعده فهو - مع مخالفته لعموم كلام الإمام أحمد والأصحاب - لا وجه له في أثر له ولا نظر وإن أرادوا أنه يصح أن تقع القربة عن الميت ابتداء بالنية له : فهذا متجه ولهذا قال ابن الجوزي : ثواب القرآن يصل إلى الميت إذا نواه قبل الفعل ولم يعتبر الإهداء فظاهره عدمه وهو ظاهر ما سبق في التبصرة .
وقال ابن عقيل في الفنون : قال حنبل : يشترط تقديم النية لأن ما تدخله النيابة من الأعمال لا يحصل للمستنيب إلا بالنية من النائب قبل الفراغ .
تنبيه : قوله ( وأي قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك ) وكذا لو أهدى بعضه - كنصفه أو ثلثه - ونحو ذلك كما تقدم عن القاضي وغيره .
وهذه قد يعايي بها فيقال : أن لنا موضع تصح فيه الهداية مع جهالة المهدي بها ؟ ذكرها في النكت .
وتقدم في أواخر باب الجمعة كراهة إيثار الإنسان بالمكان الفاضل وهو إيثار بفضيلة فيحتاج إلى تفرقة بينه وبين إهداء القرب .
تنبيه : شمل قوله ( وأى قربة فعلها ) الدعاء والاستغفار والواجب الذي تدخله النيابة وصدقة التطوع والعتق وحج التطوع فإذا فعلها المسلم وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إجماعا وكذا تصل إليه القراءة والصلاة والصيام .
فائدتان .
إحداهما : قال المجد : يستحب إهداء القرب للنبي A قال في الفنون : يستحب إهداء القرب حتى للنبي A ومنع من ذلك الشيخ تقي الدين فلم يره لمن له ثواب بسبب ذلك كأجر العامل كالنبي A ومعلم الخير بخلاف الوالد فإن له أجرا كأجر الولد .
الثانية : الحي في كل ما تقدم كالميت في انتفاعه بالدعاء ونحوه وكذا القراءة ونحوها قال القاضي : لا نعرف رواية بالفرق بين الحي والميت قال المجد : هذا أصح قال في الفائق : هذا أظهر الوجهين وقدمه في الفروع .
وقيل : لا ينتفع بذلك الحي وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأطلقهما ابن تميم و الرعايتين و الحاويين وجزم به المصنف وغيره في حج النفل عن الحي لا ينفعه ولم يستدل له وقال ابن عقيل في المفردات : القراة ونحوها لا تصل إلى الحي