إن ماتت حامل لم يشق بطنها إلا إذا غلب على الظن أنه يحيى .
قوله وإن ماتت حامل لم يشق بطنها .
وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المنصوص وعليه الأصحاب .
قوله ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيى .
وهو وجه في ابن تميم وغيره فعلى المذهب تسطو عليه القوابل فيخرجنه .
ذا احتمل حياته على الصحيح من المذهب وقال القاضي في الخلاف : إن لم يوجد أمارات الظهور بانفتاح المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل .
فعلى الأول : إن تعذر إخراجه بالقوابل فالمذهب : أنه لا يشق بطنها قاله في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم وعليه أكثر الأصحاب واختار ابن هبيرة : أنه يشق ويخرج الولد .
قلت : وهو أولى .
فعلى المذهب : يترك ولا يدفن حتى يموت قال في الفروع : هذا الأشهر واختاره القاضي و المصنف وصاحب التلخيص وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
وعنه يسطو عليه الرجال والأولى بذلك المحارم اختاره أبو بكر و المجد : كمداواة الحي وصححه في مجمع البحرين وهو أقوى من الذي قبله وأطلقهما ابن تميم ولم يقيده الإمام أحمد بالمحرم وقيده ابن حمدان بذلك .
فائدة : لو خرج بعض الحمل حيا شق بطنها حتى يكمل خروجه فلو مات قبل خروجه وتعذر خروجه غسل ماخرج منه وأجزأ على الصحيح من المذهب قلت : فيعايي بها وأول من أفتى في هذه المسألة ابن عقيل وقيل : تيمم لما لم يخرج وهو احتمال لابن الجوزي