مدته للمسافر والمقيم .
قوله ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن .
وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يمسح كالجبيرة واختاره الشيخ تقي الدين قاله في الفروع وقال في الاختيارات ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين .
تنبه : مراده بقوله والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن غير العاصي بسفره فأما العاصي بسفره فحكمه حكم المقيم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويحتمل أن يمسح عاص بسفره كغيره ذكره ابن شهاب وقيل لا يمسح مطلقا عقوبة له .
فائدة : لو أقام وهو عاص بإقامته كمن أمره سيده بسفر فأبى وأقام فله مسح مقيم على الصحيح من المذهب وذكر أبو المعالي هل هو كعاص بسفره في منع الترخص ؟ فيه وجهان .
قلت : فعلى المنع يعايي بها .
تنبيه : قوله إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها .
بلا نزاع ولا تقييد بوقت الصلاة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه أن مسح الجبيرة كالتيمم يتقيد بوقت الصلاة فلا يجوز قبله وتبطل بخروجه ذكره ابن تميم وغيره وذكره ابن حامد و أبو الخطاب وجها .
فائدة : قال في الرعايتين يمسح المقيم غير الجبيرة وقيل : اللصوق وليلة وقال في الحاويين ويمسح المقيم غير اللصوق والجبيرة يوما وليلة .
قلت : وهذا هو الصواب وأن اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله كالجبيرة وينبغي أن لا يكون فيها خلاف .
قوله وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس .
هذا المذهب بلا ريب والمشهور من الروايتين وعليه الأصحاب قال في الفروع : أي من وقت جواز مسحه بعد حدثه فلو مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا ولم يمسح انقضت المدة وما لم يحدث لا يحتسب من المدة فلو بقى بعد لبسه يوما على الطهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة وانقضاء المدة وقت جواز مسحه بعد حدثه انتهى وعنه ابتداء المدة من المسح بعد الحدث وهي من المفردات وانتهاءها وقت المسح وأطلقهما ابن تميم .
فائدة : يتصور أن يصلى المقيم بالمسح سبع صلوات مثل أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر لعذر يبيح الجمع من مرض ونحوه ويمسح من وقت صلاة العصر ثم يمسح إلى مثلها من الغد ويصلى العصر قبل فراغ المدة فتتم له سبع صلوات ويتصور أن يصلى المسافر بالمسح سبع عشرة صلاة كما قلنا في المقيم .
قوله وإن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم قال في المبهج أتم مسح مسافر إن كان مسح مسافرا فوق يوم وليلة وشذذه الزركشي قال ابن رجب في الطبقات وهو غريب ونقله في الإيضاح رواية ولم أرها فيه .
والصحيح من الروايتين وعليه جماهير الأصحاب قال الشيخ تقي الدين هي اختيار أكثر أصحابنا قال في الفروع اختاره الأكثر .
قلت : منهم ابن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابه كأبي الخطاب في خلافه الصغير وغيره واختاره المصنف والشارح وقطع به الخرقي وصاحب الإيضاح والكافي والعمدة والإفادات والوجيز والمنور والمنتخب وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الهداية والتلخيص وغيرهم وصححه في النظم وغيره وعنه يتم مسح مسافر .
اختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز وأبو الخطاب في الانتصار وصاحب الفائق فقال هو النص المتأخر وهو المختار انتهى قال الخلال نقله عنه أحد عشر نفسا قال الزركشي ولقد غالى الخلال حيث جعل المسألة رواية واحدة فقال نقل عنه أحد عشر نفسا أنه يمسح مسح مسافر ورجع عن قوله يتم مسح مقيم وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر ومجمع البحرين وابن عبيدان .
فائدة : قال الزركشي : وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين أن يكون صلى في الحضر أولا وقال أبو بكر ويتوجه أن يقال إن صلى بطهارة المسح في الحضر غلب جانبه رواية واحدة .
قوله أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم .
وهو المذهب وعنه يتم مسح مسافر .
واعلم أن الحكم هنا كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا وسواء كان الشك حضرا أو سفرا قاله في الرعاية .
قلت : ومسح مسافر مع الشك في أوله غريب بعيد .
فائدة : لو شك في بقاء المدة لم يجز المسح فلو خالف وفعل فبان بقاؤها صح وضوءه على الصحيح من المذهب وقيل : لا يصح كما يعيد ما صلى به مع شكه بعد يوم وليلة .
قوله ومن أحدث ثم سافر قبل المسح : أتم مسح مسافر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يتم مسح مقيم .
ذكرها القاضي في الخلاف وغيره وهي من المفردات أيضا قال في الرعاية : وهو غريب وقيل إن مضى وقت صلاة ثم سافر أتم مسح مقيم وهو من المفردات أيضا .
قوله ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرق إلا إن تخرق أكثره قال في الاختيارات ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشى فيه ممكن اختاره أيضا جده المجد وغيره من العلماء لكن من شرط الخرق أن لا يمنع متابعة المشي واختار الشيخ تقي الدين أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب .
تنبيه : مفهوم قوله وثبت بنفسه أنه إذا كان لا يثبت إلا بشدة لا يجوز المسح عليه وهو المذهب من حيث الجملة ونص عليه وعليه الجمهور وقيل يجوز المسح عليه فعلى المذهب لو ثبت الجور بان بالنعلين جاز المسح عليهما ما لم يخلع النعلين وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به قال الزركشي : وقد يتخرج المنع منه انتهى .
ويجب أن يمسح على الجور بين وسيور النعلين قدر الواجب قاله القاضي وقدمه في الرعاية الكبرى قال في الصغرى والحاويين مسحهما وقيل : يجزىء مسح الجورب وحده وقيل أو النعل قال في الفروع فقيل يجب مسحهما وعنه أو أحدهما قال المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين : ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب .
قلت : ينبغي أن يكون هذا هو المذهب .
وأطلقهما في الفروع والزركشي وابن عبيدان وعلى المذهب : يجوز المسح على الذي يثبت بنفسه ولكن يبدو بعضه لولا شده أو شرجه كالزربول الذي له ساق ونحو على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم المصنف والشارح وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين وابن عبدوس المتقدم وجزم به في المنور والمنتخب وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يجوز المسح عليه اختاره أبو الحسين الآمدي وأطلقهما الزركشي وابن تميم .
تنبيه : ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ستر محل الفرض وثبوته بنفسه وثم شروط أخر .
منها : تقدم الطهارة كاملة على الصحيح من المذهب كما تقدم في كلام المصنف .
ومنها : إباحته فلو كان مغصوبا أو حريرا أو نحوه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب والروايتين وقال في الفروع مباح على الأصح قال في المغنى والشرح : هذا الصحيح من المذهب قال في مجمع البحرين يشترط إباحته في الأصح قال ابن عبيدان هذا الأصح وقدمه في التلخيص وغيره .
وعنه يجوز المسح عليه حكاها غير واحد قال الزركشي وخرج القاضي وابن عبدوس والشيرازي والسامري : الصحة على الصلاة وأبي ذلك الشيخان وصاحب التلخيص وقال إنه وهم فإن المسح رخصة تمتنع بالمعصية انتهى .
وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وابن تميم وقال في الفصول والنهاية والمستوعب : لا يجوز المسح عليه إلا لضرورة كمن هو في بلد ثلج وخاف سقوط أصابعه فعلى المذهب الأصلي أعاد الطهارة والصلاة لزوما على الصحيح قال ابن عقيل إن مسح على ذلك فهل يصح على الوجهين في الطهارة بالماء المغضوب والطهارة من أواني الذهب والفضة ؟ أصحهما لا يصح قال فإن مسح ثم ندم فخلع وأراد أن يغسل رجليه قبل أن يتطاول الزمان انبنى على الروايتين في خلع الخف : هل تبطل طهارة القدمين أصحهما تبطل طهارة القدمين أصحهما تبطل من أصلها ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد وجزم به الزركشي وغيره وقدمه في الفروع وابن عبيدان ومجمع البحرين فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج ونحوها قاله في مجمع البحرين وغيره من الأصحاب وقيل يشترط مع إمكان المشي فيه كونه معتادا واختاره الشيرازي وقيل يشترط مع ذلك كله كونه يمنع نفوذ الماء وأطلقهما في غير المعتاد في الرعايتين والحاويين والهداية والزركشي .
تنبه : قولى إمكان المشي فيه قال في الرعاية الكبرى يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته في وجه وقيل ثلاثة أيام أو أقل .
ومنها طهارة عينه إن لم تكن ضرورة بلا نزاع فإن كان ثم ضرورة فيشترط طهارة عينه على الصحيح من المذهب فلا يصح المسح على جلدة الكلب والخنزير والميتة قبل الدبغ في بلاد الثلوج إذا خشى سقوط أصابعه بخلعه ونحو ذلك بل يتيمم للرجلين قال المجد وتبعه ابن عبيدان هذا الأظهر واختاره ابن عقيل وابن عبدوس المتقدم وصححه في حواشي الفروع وقيل لا يشترط إباحته والحالة هذه فيجزيه المسح عليه قال الزركشي : وهو ظاهر كلام أبي محمد للإذن فيه إذن ونجاسة الماء حال المسح لا تضر قال في مجمع البحرين ومفهوم كلام الشيخ يعنى به المصنف اختيار عدم اشتراط إباحته وأطلقهما في الفصول والمستوعب والنهاية والفروع ومجمع البحرين وابن تميم والرعايتين والحاويين قال في الرعاية الكبرى وفي النجس العين وقيل لضرورة برد أو غيره وجهان .
ومنها : أن لا يصف القدم لصفائه فلو وصفه لم يصح على الصحيح من المذهب كالزجاج الرقيق ونحوه وقيل يجوز المسح عليه .
قوله فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه .
وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقيل يجوز المسح عليه واختاره الشيخ تقي الدين وتقدم عنه قوله ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض .
فوائد .
منها : موضع الخرز وغيره سواء صرح به في الرعاية .
ومنها : لو كان فيه خرق ينضم بلبسه جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يجوز .
ومنها : لو كان لا ينضم بلبسه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب .
نص عليه وقيل : يجوز اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق .
فائدة : لو مسح على خف طاهر العين ولكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه ويستبيح بذلك مس المصحف والصلاة إذا لم يجد ما يزيل النجاسة وغير ذلك صححه المجد و ابن عبيدان وقدمه في مجمع البحرين وابن تميم وقيل فيه وجهان أصلهما الروايتان في صحة الوضوء قبل الاستنجاء لكونها طهارة لا يمكن الصلاة بها غالبا بدون نقضها فجعلت كالعدم قاله في المستوعب وغيره قال الزركشي قال كثيرون يخرج على روايتي الوضوء قبل الاستنجاء وفرق المجد بينهما بأن نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى وهذا معدوم هنا واطلقهما في الرعاية الكبرى .
تنبه : قوله أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى .
لم يجز المسح على هذا بلا نزاع .
قوله فوكد أو شد لفائف لم يجز المسح عليه .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال الزركشي هو المنصوص المجزوم به عند الأصحاب حتى جعله أبو البركات إجماعا انتهى وفيه وجه يجوز المسح عليها ذكره ابن تميم وغيره واختاره الشيخ تقي الدين قال الزركشي وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز بشرط قوتها وشدها انتهى وقيل : يجوز المسح عليها مع المشقة وهو مخرج لبعض الأصحاب .
فائدة : اختار الشيخ تقي الدين مع ما تقدم من المسائل مسح القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد ورجل كما جاءت به الآثار قال والاكتفاء بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف ولهذا لا يتوقف وكمسح عمامة وقال : يجوز المسح على الخف المخرق إلا المخرق أكثره فكالنعل .
ويجوز المسح أيضا على ملبوس دون النعل انتهى وتقدم بعض ذلك عنه .
تنبيه : شمل قوله وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر : جاز المسح عليه .
مسائل .
منها : لو كانا صحيحين جاز المسح على الفوقاني بلا نزاع بشرطه .
ومنها : لو كان الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا أو لفافة : جاز المسح أيضا عليه ومنها : لو كان الفوقاني مخرقا والتحتاني صحيحا من جورب أو خف أو جرموق : جاز المسح على الفوقاني على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع و المغني و الشرح و الرعايتين و ابن تميم وغيرهم وقيل : لا يجوز المسح إلا على التحتاني اختاره القاضي وأصحابه وقدمه في الحاويين وقيل : هما كنعل مع جورب وقيل : يتخير بينهما في المسح .
ومنها : لو كان تحت المخرق مخرق وستر : لم يجز المسح على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : يجوز قدمه في الرعايتين وصححه في الحاويين وجزم به في المستوعب وقيل : يجوز قدمه ابن رزين في شرحه وهما احتمالان مطلقان في المغني و الكافي و الشرح وأطلق الوجهين ابن تميم و ابن عبيدان وصاحب الفروع .
ومنها : لو كان تحت المخرق لفافة لم يجز المسح على الصحيح من المذهب .
لكن لم يدخل في كلام المصنف ونص عليه وقيل : يجوز ويأتي آخر الباب : هل الخف الفوقاني والتحتاني كل منهما بدل مستقل عن الغسل أم لا ؟ .
فائدة : قال في الرعاية : لو لبس عمامة فوق عمامة لحاجة كبرودة وغيرها قبل حدثه وقيل مسح السفلى به : مسح العليا التي بصفة السفلى وإلا فلا كما لو ترك فوقها منديلا أو نحوه