إن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخذ .
قوله وإن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخذ .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه المنع إن بذل له عوضه قال في الفروع : فدل على رواية : يمنع من نبشه بلا ضرورة .
تنبيه : مراده بقوله ماله قيمة يعني في العادة والعرف فإن قل خطره قال أبو المعالي : ذكره أصحابنا قال : ويحتمل ما يجب تعريفه أو ما رماه به فيه