يجعل بين كل اثنين حاجزا من التراب .
قوله ويجعل بين كل اثنين حاجزا من التراب .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب إلا أن الآجري قال : إنما يجعل ذلك إذا كان رجال ونساء قال في الفروع : كذا قال .
فوائد .
إحداها : قال ابن حمدان وغيره : وإن جعل القبر طويلا وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر أو وسطه ( جاز وهو أحسن مما قبله ويكون رأس المفضول عند رجلي الفاضل أو ساقه ) كالدرج .
الثانية : يستحب جمع الأقارب في بقعة واحدة لأنه أسهل لزيارتهم وأبعد لاندراسهم ويستحب الدفن في البقعة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء وكذا البقاع الشريفة .
الثالثة : من سبق إلى مقبرة مسبلة قدم فإن جاءا معا : أقرع على الصحيح من المذهب وقال المجد - وتبعه في مجمع البحرين وصاحب القواعد الفقهية - : إذا جاءا معا قدم من له مزية شوكة عند أهله قال في مجمع البحرين قلت : وكذا لو كان واقف الأرض إن جاز أن لا يدفن فيها كما قدمنا من له مزية بإخراج السبق في المفاضلة ثم قال : فإن تساويا أقرع .
قلت : فإن خيف على أحدهما بتفويته هذه البقعة فينبغي أن يقدم ذلك كما يقدم المضطر على صاحب الطعام ونحوه انتهى .
الرابعة : متى علم أن الميت صار ترابا قال في الفروع : ومرادهم ظن أنه صار ترابا - ولهذا ذكر غير واحد : يعمل بقول أهل الخبرة - فالصحيح من المذهب : أنه يجوز دفن غيره فيه نقل أبو المعالي : جاز الدفن والزراعة وغير ذلك ومراده : إذا لم يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة وقيل : لا يجوز قال الآمدي : ظاهر المذهب أنه لا يجوز .
وأما إذا لم يصر ترابا : فالصحيح من المذهب : أنه لا يجوز الدفن فيه نص عليه ونقل أبو طالب تبقى عظامه مكانه ويدفن اختاره الخلال .
الخامسة : قال جماعة من الأصحاب منهم أبو المعالي - كما تقدم له - حرث أرضه إذا بلى العظم