إن كفن بثوب غصب لم ينبش .
قوله وإن كفن بثوب غصب لم ينبش لهتك حرمته .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المستوعب و الشرح و تجريد العناية وقال المجد : إن تغير الميت أو خشى عليه المثلة لم ينبش وإلا نبش وجزم به في المنور .
وقيل : ينبش مطلقا ويؤخذ الكفن صححه في مجمع البحرين وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى و النظم و الحاويين وأطلقهن ابن تميم و ابن حمدان في الرعاية الكبرى وأطلق الأول والأخير في التلخيص .
فعلى المذهب : يغرم ذلك مع تركته كما قال المصنف وهو الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال ابن تميم : قاله أصحابنا وقال المجد : يضمنه من كفنه فيه لمباشرته الإتلاف عالما فإن جهل فالقرار على الغاصب ولو كان الميت وجزم به في مجمع البحرين و الرعاية الصغرى و الحاويين .
فائدة : حيث تعذر الغرم نبش قولا واحدا