كراهة الحديث عند القبور .
فائدة : يكره الحديث عند القبور والمشي بالنعل ويستحب قلعه إلا خوف نجاسة أو شوك ونحوه وعنه لا يستحب خلع النعل كالخف وفي الشمشك وجهان وأطلقهما في المغني و الشرح و الفائق و الرعايتين و الحاويين و النكت و الفروع وقال : نظرا إلى المعنى والقصر على النص .
أحدهما : لا يكره واختاره القاضي وجزم به في المستوعب وهو ظاهر كلام الخرقي .
الثاني : يكره كالنعل وقطع ابن تميم و ابن حمدان بأنه لا يكره بالنعال قال في النكت : وهو غريب ضعيف مخالف للخبر و المذهب .
قوله ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة .
وكذا قال ابن تميم و المجد وغيرهما وظاهرة التحريم إذا لم يكن ضرورة وهو المذهب نص عليه وجزم به أبو المعالي وغيره وقدمه في الفروع ( وغيره وعنه : يكره اختاره ابن عقيل و الشيخ تقي الدين وغيرهما قال في الفروع ) وهو أظهر وقطع به المجد في نبشه لغرض صحيح ولم يصرح بخلافه فدل أن المذهب عنده رواية واحدة لا يحرم انتهى .
وعنه يجوز نقل أبو طالب وغيره لا بأس وعنه يجوز ذلك في المحارم وقيل : يجوز فيمن لا حكم لعورته وهو احتمال للمجد في شرحه .
قوله ويقدم الأفضل إلى القبلة .
يعني حيث جوزنا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد فالصحيح من المذهب : أنه يقدم إلى القبلة الأفضل وقيل : يقدم الأكبر وقيل : يقدم الأديكأكأن والخلاف هنا كالخلاف في تقديمهم إلى الإمام في الصلاة عليهم كما تقدم وكذا لو اختلف أنواعهم كرجال ونساء وصبيان قدم إلى القبلة من يقدم إلى الإمام في الصلاة عليهم كما تقدم قاله في مجمع البحرين وغيره فإن استووا في الصفات : قدم أحدهم إلى القبلة بالقرعة قاله في القواعد