كراهة الجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه .
قوله ويكره الجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وكراهة المشي في المقابر بالنعلين من مفردات المذهب وجزم به ناظمها وقال القاضي في التعليق : لا يجوز وقاله في الكافي وغيره وقدم ابن تميم وغيره : له المشي عليه ليصل إلى من يزوره للحاجة وفعله الإمام أحمد وسأله عبد الله : يكره دوسه وتخطيه ؟ فقال : نعم يكره دوسه ولم يكره الآجري توسده لفعل علي Bه رواه مالك قال في الفروع : فيتوجه مثله في الجلوس .
فائدة : لا يجوز التخلي عليه على الصحيح من المذهب وقال في نهاية الأزجي : يكره التخلي .
قلت : فلعله أراد بالكراهة التحريم وإلا فبعيد جدا .
ويكره التخلي بينها وكرهه الإمام أحمد زاد حرب : كراهية شديدة .
وقال في الفصول : حرمته ثابتة ولهذا يمنع من جميع ما يؤذي الحي أن ينال به كتقريب النجاسة منه انتهى