شروطه .
قوله ومن شرطه : أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة إلا الجبيرة على إحدى الروايتين .
إن كان المسموح عليه غير جبيرة فالصحيح من المذهب أنه يشترط لجواز المسح عليه كمال الطهارة قبل لبسه وعليه الأصحاب وعنه لا يشترط كمالها اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقال وعنه لا يشترط الطهارة لمسح العمامة ذكره ابن هبيرة فعلى كلا الروايتين الأولتين يشترط تقدم الطهارة على الصحيح من المذهب وهو المقطوع به عند الأصحاب وحكى أبو الفرج رواية بعدم اشتراط تقدم الطهارة رأسا فإن لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح قال الزركشي : وهو غريب بعيد .
قلت : اختاره الشيخ تقي الدين وقال أيضا ويتوجه أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة ويكفيه فيهما الطهارة المتقدمة لأن العادة : ان من توضأ مسح رأسه ورفع العمامة ثم أعادها ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء انتهى وما قاله رواية عن أحمد حكاها غير واحد .
تنبيه : من فوائد الروايتين : لو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى ولو لبس الأولى طاهرة ثم لبس الثانية طاهرة خلع الأولى فقط وظاهر كلام أبي بكر : ويخلع الثانية وهذا مفرع على المذهب وعلى الثانية لا خلع .
ولو لبس الخف محدثا وغسلهما فيه خلع على الأولى ثم لبسه قبل الحدث وإن لم يلبس حتى أحدث لم يجز له المسح وعلى الثانية لا يخلعه ويمسح قال في الفروع وجزم الأكثر بالرواية الأولى في هذه المسألة وهي الطهارة لابتداء اللبس بخلاف المسألة قبلها وهي كمال الطهارة فذكروا فيها الرواية الثانية .
قلت : وقد تقدمت الرواية التي نقلها أبو الفرج وأنه يجوز له المسح عليها في هذه المسألة .
ولو جنب رفع حدثه وغسل رجليه وأدخلهما في الخف ثم تمم طهارته أو فعله محدث ولم نعتبر الترتيب لم يمسح على الأولى ويمسح على الثانية .
وكذا الحكم لو لبس عمامة قبل طهر كامل فلو مسح رأسه ثم لبسها ثم غسل رجليه خلع على الأولى ثم لبس وعلى الثانية يجوز المسح ولو لبسها محدثا ثم توضأ ومسح رأسه ورفعها رفعا فاحشا فكذلك .
قال الشيخ تقي الدين كما لو لبس الخف محدثا فلما غسل رجليه رفعها إلى الساق ثم أعادها وإن لم يرفعها رفعا فاحشا احتمل أنه كما لو غسل رجليه في الخف لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس ولهذا لا تبطل الطهارة به .
ويحتمل أنه كابتداء اللبس لأنه إنما عفى عنه هناك للمشقة انتهى .
وتقدم أن الشيخ تقي الدين اختار أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة ويكفى فيها الطهارة المستدامة وقال أيضا يتوجه أن لا يخلعها بعد وضوئه ثم يلبسها بخلاف الخف وهذا مراد ابن هبيرة في الإفصاح في العمامة هل يشترط أن يكون لبسها على طهارة عنه روايتان .
أما مالا يعرف عن أحمد وأصحابه : فبعيد إرادته جدا فلا ينبغى حمل الكلام المحتمل عليه قاله في الفروع .
فائدة : لو أحدث قبل وصول القدم محلها لم يمسح على الصحيح من المذهب ولهذا لو غسلها في هذا المكان ثم أدخلها محلها مسح وعنه يمسح قدمه في الرعاية الصغرى .
وأما إذا كان الممسوح عليه جبيرة فالصحيح من المذهب اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها قال في المذهب ومسبوك الذهب يشترط الطهارة لها في أصح الروايتين قال في الخلاصة يشترط على الأصح وقطع به الخرقي وصاحب الإيضاح و الإفادات واختاره القاضي في كتاب الروايتين و الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في خلافيهما و ابن عبدوس و ابن البنا وقدمه في الهداية و الرعاية الكبرى و الفروع .
والرواية الثانية : لا يشترط لها الطهارة قال في مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين وقواه أيضا في نظمه واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر وصاحبه أبو بكر و ابن عقيل في التذكرة وصاحب التلخيص و البلغة فيهما و ابن عبدوس في تذكرته وإليه ميل المصنف والشارح و المجد وجزم به في الوجيز و ابن رزين في شرحه وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين و ابن تميم .
قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما في المستوعب و المحرر و الفائق و ابن عبيدان و الزركشي .
فعلى المذهب : إن شد على غير طهارة نزع فإن خاف تيمم فقط على الصحيح من المذهب وقال القاضي : يمسح فقط وفي الإعادة روايتان تخريجا وقيل : يمسح ويتيمم .
وحيث قلنا : يتيمم لو عمت الجبيرة محل فرض التيمم ضرورة كفى مسحهما بالماء ولا يعيد ما صلى بلا تيمم في أصح الوجهين قاله في الرعايتين .
وبقية فروع هذه المسألة يأتي في آخر الباب عند قوله ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم تتجاوز قدر الحاجة .
تنبيه : الخلاف في كلام المصنف يحتمل أن يعود إلى ما عدا الجبيرة ويحتمل أن يعود إلى الجبيرة فقط قال ابن منجا في شرحه : يبعد ان يعود إلى الجبيرة وإن قرب منها لوجهين أحدهما أن الخلاف فيها ليس مختصا بالكمال .
الثاني : أن الخلاف فيما عداها أشهر من الخلاف فيها قال في مجمع البحرين الخلاف هنا في غير الجبيرة وقال ابن عبيدان قيل يحتمل أن يعود إلى ما عدا الجبيرة من الممسوح لأن الخلاف في الجبيرة ليس مختصا بالكمال وإنما هو في تقدم أصل الطهارة من حيث الجملة ويحتمل أن يعود الخلاف إلى الجبيرة لقربها ولأن الخلاف فيها أشهر وهذا هو الذي أشار إليه صاحب المحرر في شرح الهداية وكلام الشيخ و كلام أبي الخطاب سواء في المعنى قال صاحب المحرر : ولا بد من بيان موضع الروايتين فإنه في الجبيرة بخلاف غيرها وكذا ذكره في شرح المقنع انتهى كلام ابن عبيدان .
فائدة : لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على عمامة أو عكسه فهل يجوز المسح على الملبوس الثاني ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الزركشي قال ابن عبيدان : قال أصحابنا : ظاهر كلام الإمام أحمد لا يجوز المسح قال في الفصول و المغني و الشرح : قال بعض أصحابنا : ظاهر كلام أحمد : لا يجوز المسح قال القاضي يحتمل جواز المسح .
قال الزركشي : أصحهما عند أبي البركات الجواز جزما على قاعدته من أن المسح يرفع الحدث انتهى .
قلت : المذهب الرفع كما تقدم أول الباب ويأتي آخره .
وكذا الحكم لو شد جبيرة على طهارة مسح فيها عمامة وخفا أو أحدهما .
وقلنا : يشترط لها الطهارة قاله في الفروع وابن تميم وأطلق الخلاف في هذه المسألة صاحب المغني و الشرح و ابن عبيدان وضعف في الرعاية الكبرى : جواز المسح في هذه المسألة .
وقيل : يجوز المسح هنا وإن منعناه في الأولى لأن مسحهما عزيمة وجزم بالجواز في الرعاية الصغرى و الحاويين و الهداية واختاره المجد أيضا .
ولو شد جبيرة على طهارة مسح فيها جبيرة : جاز المسح عليها جزم به في المغني و الشرح و ابن عبيدان و الفروع .
ولو لبس خفا أو عمامة على طهارة مسح فيها على الجبيرة : جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب مطلقا جزم به في المغني و الشرح و ابن عبيدان و الحاويين و الرعاية الصغرى وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع و ابن تميم وقال ابن حامد إن كانت الجبيرة في رجله وقد مسح عليها ثم لبس الخف لم يمسح عليه فائدة : لا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم الصحيح من المذهب .
نص عليه في رواية عبد الله وجزم به في المغني و الشرح وقدمه ابن عبيدان .
وقال : هو أولى وقال في رواية : من قال لا ينقص طهارته إلا وجود الماء له أن يمسح وتقدم في أول الباب : إذا تيمم لجرح ونحوه