إن سلم ولم يقضه فعلى روايتين .
قوله فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين .
وأطلقهما في المستوعب و التلخيص و ابن تميم و الحاويين .
إحداهما : لا يجب القضاء بل يستحب وهو المذهب المنصوص نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قاله في الفروع وغيره .
قلت : منهم الخرقي و القاضي وأصحابه والمصنف و المجد وغيرهم .
وجزم به في المحرر و الإفادات و الوجيز و المنور و ناظم المفردات وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعايتين و النظم و الفائق وغيرهم وهو من المفردات .
والرواية الثانية : يجب القضاء اختارها أبو بكر و الآجري و الحلواني و ابن عقيل وقال : اختاره شيخنا وقال : ويقضيه بعد سلامه لا يأتي به ثم يتبع الإمام في أصح الروايتين