يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة .
فائدة : يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة مرة ثانية على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر ونص عليه وقيل : يحرم وذكره في المنتخب نصا وفي كلام القاضي : الكراهة وعدم الجواز وقال في الفصول : لا يصليها مرتين كالعيد .
وقيل : يصلي ثانيا اختاره ابن عقيل في الفنون و المجد و الشيخ تقي الدين وقال أيضا في موضع آخر : ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا السبب مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معهم أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم وأطلق في الوسيلة و فروع أبي الحسين عن ابن حامد أنه يصلي ثانيا لأنه دعاء واختار ابن حامد و المجد : يصلي عليها ثانيا تبعا لا استقلالا إجماعا .
ويأتي قريبا استحباب الصلاة لمن لم يصل ويأتي أنه إذا صلى على الغائب ثم حضر : استحباب الصلاة عليه بعد قوله ( وإن كان في أحد جانبي البلد لم يصل عليه ) فهو مستثنى من النصوص .
قوله ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و الإفادات و المنور وقدمه في التلخيص و ابن تميم و الرعايتين ( و الحاويين ) و النظم و الفائق و الفروع وقيل : يصلي عليها إلى سنة وقيل : يصلي عليها ما لم يبل فعليه لو شك في بلاه صلى على الصحيح وقيل : لا يصلي وأطلقهما في الفروع ( و ابن تميم ) .
وقيل : يصلى عليه أبدا اختاره ابن عقيل قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر .
فعلى المذهب : ذكر جماعة من الأصحاب - منهم المصنف و الشارح و ابن تميم وغيرهم - : لا تضر الزيادة اليسيرة قال في الفروع : ولعله مراد الإمام أحمد قال القاضي : كاليوم واليومين .
فوائد .
إحداها : متى صلى على القبر كان الميت كالإمام قاله في الرعاية الكبرى وغيره .
الثانية : حيث قلنا بالتوقيت فالصحيح من المذهب : أن أول المدة من وقت دفنه جزم به في التلخيص و البلغة و الوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب و الرعايتين و الحاويين و الفائق و مجمع البحرين و الزركشي وقال : هذا المشهور واختاره ابن أبي موسى .
فعليه : لو لم يدفن مدة تزيد على شهر : جاز أن يصلي عليه .
وقيل : أول المدة من حين الموت اختاره ابن عقيل وأطلقهما في الفروع و ابن تميم .
الثالثة : وحيث قلنا بالتوقيت أيضا : فإن الصلاة تحرم بعده نص عليه .
الرابعة : قوله ( صلى على القبر ) هذا مما لا نزاع فيه أعلمه يعني أنه يصلى على الميت وهو في القبر صرح به في مجمع البحرين فأما الصلاة وهو خارج القبر في المقبرة : فتقدم الخلاف فيه في باب اجتناب النجاسة .
الخامسة : من شك في المدة : صلى حتى يعلم فراغها قاله الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه الوجه في شكه في بقائه