للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين .
ويجوز للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين كالحاضر إجماعا وكغيره وعنه ينتظر تكبيره وقال في الفصول : إن شاء كبر وإن شاء انتظر وليس أحدهما أولى من الآخر كسائر الصلوات قال في الفروع : كذا قال .
ويقطع قراءته للتكبيرة الثانية لأنها سنة ويتبعه كمسبوق يركع إمامه واختار المجد : يتمها ما لم يخف فوت الثانية .
وإذا كبر الإمام قبل فراغه أدرك التكبيرة على الصحيح من المذهب كالحاضر وكإدراكه راكعا وذكر أبو المعالي وجها لا يدرك .
ويدخل المسبوق بعد الرابعة على الصحيح من المذهب وقيل : ل يدخل وقيل : يدخل إن قلنا بعدهما ذكر وإلا فلا ويقضي ثلاث تكبيرات على الصحيح وقيل : أربعا .
قوله ومن فاته شيء من التكبيرات قضاه على صفته .
هذا المذهب قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و التلخيص و البلغة و الإفادات و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعايتين ( و الحاويين ) و الشرح و الفائق و تجريد العناية وغيرهم .
وقال الخرقي : يقضيه متتابعا ونص عليه واختاره ابن عقيل في التذكرة وجزم به في المنور وقدمه في المستوعب و المحرر و النظم و الزركشي وقال : هو منصوص أحمد .
وقال القاضي و أبو الخطاب وغيرهما : إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبيرت قضاه متواليا وإن لم ترفع قضاه على صفته ذكره الشارح .
وقال المجد - بعد أن حكى القولين - ومحل الخلاف : فيما إذا خشى رفع الجنازة أما إن علم - بعادة أو قرينة - أنها تنزل : فلا تردد أنه يقضي التكبيرات بذكرها على مقتضى تعليل أصحابنا انتهى .
وأما صاحب الفروع فقال : ويقضي ما فاته على صفته فإن خشى رفعها تابع رفعت أم لا نص عليه وقيل : على صفته والأصح إلا أن ترفع فيتابع انتهى .
قلت : وقطع غالب الأصحاب بالمتابعة .
وعلى الرواية الثانية : إن رفعت الجنازة : قطعه على الصحيح وقيل : يتمه متتابعا