الدعاء عقيب كل تكبيرة .
فعلى المنصوص : يدعو عقيب كل تكبيرة اختاره القاضي في الخلاف قال في مجمع البحرين : عدم الجواز في كل وهو أصح .
وقيل : يكبر بعد التكبيرة الرابعة متتابعا كالمسبوق ( وهو احتمال ل ابن عقيل ) وقيل : يقرأ في الخامسة ويصلي على النبي A في السادسة ويدعو في السابعة وهو المذهب ( قدمه ) في المغني و الشرح و شرح ابن رزين وقدمه في الرعايتين و الحاويين وجزم به في الكافي وغيره وأطلقهن في الفروع وأطلق القولين الأخيرين في المذهب و التلخيص و ابن تميم وقال في الرعاية وقيل : يقرأ ( الحمد لله ) في الرابعة ويصلي على النبي A في الخامسة ويدعو للميت في السادسة فيحصل للرابع أربع تكبيرات قال في الفروع : وفي إعادة القراءة ( والصلاة ) التي حضرت الوجهان ( وأطلقهما أيضا ابن تميم و ابن حمدان في الرعاية الكبرى والصواب : ان القراءة والصلاة على النبي A على الجنازة لا تشرع بعد التكبيرة الثانية وهو مراد صاحب الفروع صرح به ابن حمدان و ابن تميم والألف في قوله ( والصلاة ) زائدة والله أعلم ) .
فوائد .
الصحيح من المذهب : أن الصلاة لا تبطل بمجاوزة سبع تكبيرات عمدا نص عليه وجزم به في الرعاية الكبرى وغيرها وقدمه في الفروع .
وقيل : تبطل وذكر ابن حامد وغيره : تبطل بمجاوزة أربع عمدا وبكل تكبيرة لا يتابع عليها .
فعلى المذهب : لا يجوز للمأموم أن يسلم ( قبل الإمام ) نص عليه وجزم به في الرعاية وغيرها وقدمه في الفروع وذكر أبو المعالي وجها ينوي مفارقته ويسلم والمنفرد كالإمام في الزيادة .
والمسبوق خلف الإمام المجاوز : إن شاء قضى ما فاته بعد سلام الإمام وإن شاء سلم معه على الصحيح من المذهب قال بعض الأصحاب : والسلام معه أولى وقال في الفصول : إن دخل معه في الرابعة ثم كبر الإمام على الجنازة الرابعة ثلاثا : تمت للمسبوق صلاة جنازة وهي الرابعة فإن أحب سلم معه .
وإن أحب قضى ثلاث تكبيرات لتتم صلاته على الجميع ويتوجه احتمال تتم صلاته على الجميع وإن سلم مع لتمام أربع تكبيرات للجميع والمحذور النقص عن ثلاث ومجاوزة سبع ولهذا لو جيء بجنازة خامسة لم يكبر عليها الخامسة قاله في الفروع