والسلام .
قوله والسلام .
الصحيح من المذهب : وجوب التسليمة الواحدة وهي الأولى وعليه أكثر الأصحاب وعنه ثنتان خرجها أبو الحسين وغيره وهي من المفردات .
فائدة : قال في الفروع - بعد أن ذكر الواجب - ولعل ظاهر ذلك : تعين القراءة في الأولى والصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة خلافا للمستوعب و الكافي ولم يستدل في الكافي لما قال وقاله في الواضح في القراءة في الأولى وهو ظاهر كلام أبي المعالي وغيره وسبق كلام المجد انتهى .
قلت : صرح في التلخيص و البلغة بالتعيين فقال : وأقل ما يجزيء في الصلاة ستة أركان : النية والتكبيرات الأربع والفاتحة بعد الأولى والصلاة على النبي A بعد الثانية والدعاء للميت بعد الثالثة والتسليمة مرة واحدة انتهى