وجوب القيام والتكبيرات والفاتحة .
قوله والواجب من ذلك : القيام .
تبع في ذلك أكثر الأصحاب ومراده : إذا كانت الصلاة فرضا قاله في الفروع و الرعاية و ابن تميم و الحاوي وغيرهم قال في الفروع : وظاهره ولو تكررت أن فعل الصلاة الثانية فرض وقال في مجمع البحرين قلت : وقياس جواز صلاة النافلة من القاعد وجواز صلاة الجنازة قاعدا : إذا كان قد صلى عليه مرة انتهى .
قلت : قد ذكروا في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و التلخيص و البلغة : الأركان ولم يذكروا القيام فظاهره أنه غير ركن ولم أر من صرح بذلك مطلقا .
قوله والتكبيرات .
بلا نزاع لكن لو ترك تكبيرة عمدا بطلت الصلاة وسهوا يكبرها ما لم يطل الفصل على الصحيح من المذهب وقيل : يعيدها كما لو طال .
قوله والفاتحة .
هذا المذهب والصحيح من الروايتين وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا تجب ولم يوجب الشيخ تقي الدين القراءة بل استحبها وهو ظاهر نقل أبي طالب ونقل ابن واصل وغيره : لا بأس وعنه لا يقرأ الفاتحة في المقبرة وتقدمت هذه الرواية .
قوله والصلاة على النبي A .
وهذا المذهب وأطلقه أكثر الأصحاب وجزم به في الرعاية الصغرى و النظم و الحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع و الحواشي قال في الرعاية الكبرى : في الأصح وقال المجد وغيره : يجب إن وجبت في الصلاة وإلا فلا وقطع به ابن تميم وصاحب الفائق وهو ظاهر ما اختاره في النكت