شروط صلاة الجنازة .
فوائد .
يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للصلاة المكتوبة على ما تقدم إلا الوقت قال المجد وصاحب الخلاصة و التلخيص و ابن تميم و الفائق وغيرهم : ويشترط أيضا حضور الميت بين يديه فلا تصح الصلاة على جنازة محمولة وصرح بن جماعة في المسبوق قال المجد وغيره : قربها من الإمام مقصور كقرب المأموم من الإمام لأنه يسن الدنو منها .
قال الشيخ تقي الدين : للصلاة على جنازة محمولة مأخذان الأول : اشتراط استقرار المحل فقد يخرج فيه ما في الصلاة في السفينة وعلى الراحلة مع استيفاء الفرائض وإمكان الانتقال وفيه روايتان والثاني : اشتراط محاذاة المصلي للجنازة بحيث لو كانت أعلى من رأسه وهذا قد يخرج فيه ما في علو الإمام على المأموم .
فلو وضعت على كرسي عال أو منبر : ارتفع المحذور الأول دون الثاني انتهى .
وقال أبو المعالي أيضا : لو صلى على جنازة وهي محمولة على الأعناق أو على دابة أو صغير على يدي رجل : لم يجز لأن الجنازة بمنزلة الإمام .
ولو صلى عليها وهي من وراء جدار : لم يصح على الصحيح من المذهب وقال القاضي في الخلاف : صلاة الصف الأخير جائزة ولو حصل بين الجنازة وبينه مسافة بعيدة ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة : لم يجز وقال في الرعاية الكبرى : ولا تصح الصلاة على من في تابوت مغطى وقيل : إن أمكن كشفه عادة ولا من وراء جدار أو حائل غيره .
وقلت : يصح كالمكية انتهى .
وقال في الرعاية أيضا : ولا يجب أن يسامت الإمام الميت فإن لم يسامته كره وصحت صلاته انتهى .
ويشترط أيضا : تطهير الميت بماء أو تيمم لعذر أو عدم فإن تعذر صلى عليه ويشترط أيضا : إسلام الميت .
ولا يتشرط معرفة عين الميت فينوي الصلاة على الحاضر على الصحيح من المذهب وقيل : إن جهله نوى من يصلي عليه الإمام وقيل : لا .
فعلى المذهب : الأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه وتسميته في دعائه وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه كتزويجه إحدى موليتيه فإن بان غيره : فجزم أبو المعالي : أنها لا تصح وقال : إن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو عكسه فالقياس : الإجزاء لقوة التعيين على الصفة في الأيمان وغيرها قال في الفروع : وهو معنى كلام غيره وقال في الرعاية : وإن نوى أحد الموتى عينه فإن عين ميتا فبان غيره احتمل وجهين