التكفين في قميص ومئزر ولفافة .
قوله وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز .
من غير كراهة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : وقال أبو الخطاب في الهداية : فإن تعذرت اللفائف كفن في مئزر وقميص ولفافة فظاهره : الكراهة مع عدم التعذر أو لا يجوز .
فائدتان .
إحداهما : يكون القميص بكمين ودخاريص على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا .
الثاني : الإزار : القميص على الصحيح من المذهب وهو قول الخرقي وغيره وعنه يزر عليه