رد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن وطرفها الآخر فوقه .
قوله ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك .
فظاهره : أن طرف اللفافة التي من جانبه الأيسر ترد على اللفافة التي من الجانب الأيمن وجزم به في المغني و الشرح وقالا : لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر وجزم به في الحواشي وعلله بذلك وزاد فقال : لأن ذلك عادة الأحياء في لبس الأقبية والفرجيات وعلله ابن منجا في شرحه بالكلام الأخير وزاد : والأردية قال في الفروع : جزم به الشيخ وغيره وقدم في الفروع : أنه يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك عكس الأولى وقال : جزم به جماعة .
قلت : منهم صاحب الفصول و المستوعب و المحرر و النظم و المنور .
قال المجد : لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما وقال في الفروع من عنده : ويتوجه احتمال أنهما سواء .
قوله وتحل العقد في القبر بلا نزاع ولا يخرق الكفن .
الصحيح من المذهب : كراهة تخريق الكفن مطلقا وكرهه أحمد وقال : فإنهم يتزاورون فيها وقال أبو المعالي : لا يخرق إلا لخوف نبشه قال أبو الوفاء : ولو خيف نبشه لا يخرق قال في الفروع : لا يخرق إلا لخوف نبشه وهو ظاهر كلام غيره