تكفن المرأة في خمسة أثواب .
قوله وتكفن المرأة في خمسة أثواب : إزار وخمار وقميص ولفافتين .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : اختاره القاضي و أكثر الأصحاب قال في المغني : هذا الذي عليه أكثر أصحابنا وهو الصحيح وكذا قال الشارح قال الطوفي في شرح الخرقي : وهو أولى وأظهر قال ابن رزين : عليه أكثر الأشياخ وجزم به في الهداية و العقود لابن البنا و المذهب و مسبوك الذهب و الكافي و التلخيص و البلغة و النظم و الوجيز وقدمه في المستوعب و الرعاية الكبرى و الفروع .
والمنصوص عن أحمد : أن المرأة تكفن بخرقة يشد بها فخذاها ثم مئزر ثم قميص وخمار ثم لفافة واحدة وجزم به في الخرقي و المحرر و الإفادات و المنور وقدمه ابن رزين في شرحه و الفائق و مجمع البحرين وقال : هو الاختيار وأطلقها ابن تميم .
وقال المجد في شرحه : وعندي أنه يشد فخذاها بالإزار تحت الدرع وتلف فوق الدرع والخمار باللفافتين جمعا بين الأحاديث .
وقال في الرعاية الصغرى و الحاويين : وتكفن المرأة في قميص و إزار وخمار ولفافتين وما يشد به فخذيها وهو قول في الرعاية الكبرى .
قال الزركشي : وشذ في الرعاية الصغرى فزاد على الخمسة ما يشد به فخذيها انتهى .
وقال بعض الأصحاب : لابأس أن تنقب وذكر ابن الزاغوني وجها : أنها تستر بالخرقة وهو أن يشد في وسطها ثم يؤخذ أخرى فيشد أحد طرفيها مما يلي ظهرها والآخرى مما يلي السترة ويكون لجامها على الفرجين ليوقن بذلك من عدم خروج خارج وقال : هو الأشهر عند الأصحاب .
فائدتان .
إحداهما : لم يذكر المصنف ما يكفن به الخنثى وكذا غيره قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : إلا أنه جعله كالمرأة