غسل الرجلين مع الكعبين .
قوله ويدخلهما في الغسل .
يعنى الكعبين وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وعنه لا يجب إدخالهما فيه .
قوله وإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض فإن لم يبق شيء سقط .
شمل كلامه ثلاث مسائل .
الأولى : أن يبقى من محل الفرض شيء فيجب غسله بلا نزاع .
الثانية : أن يكون القطع من فوق محل الفرض فلا يجب الغسل بلا نزاع لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو عن طهارة .
الثالثة : أن يكون القطع من مفصل المرفقين أو الكعبين : فيجب غسل طرف الساق والعضد على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي ونص عليه في رواية عبد الله و صالح وجزم به في الإفادات و المستوعب وصححه المجد في شرحه و ابن عبيدان و مجمع البحرين قال في القواعد : أشهر الوجهين عند الأصحاب : الوجوب وقدمه ابن تميم .
وظاهر ما قطع به في الهداية أنه يسقط فإنه قال فإن كان القطع من المرفقين سقط غسل اليدين واختاره القاضي في كتاب الحج من خلافه وحمل كلام الإمام على الاستحبا ويحتمله كلام المصنف هنا وصححه في الرعايتين والحاويين لكن يستحب أن يمس رأس العضو بالماء كما قلنا فيمن قطع منه من فوق المرفق وأطلقهما في التلخيص .
فائدة : وكذا حكم التيمم إذا قطعت اليد من الكف على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره ابن عقيل وغيره وقدمه في مجمع البحرين و ابن تميم وقال القاضي يسقط التيمم وقدمه ابن عبيدان واختاره الآمدي ويأتي ذلك في التيمم عند قوله فيمسح وجهه بباطن أصابعه .
فائدة لو وجد الأقطع من يوضيه بأجرة المثل وقدر عليه من غير إضرار لزمه ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه ابن عقيل وغيره وقدمه وعليه الجمهور وقيل لا يلزمه لتكرر الضرر دواما وقال في المذهب يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا تجحف في أحد الوجهين وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضيه لزمه ذلك فإن لم يجد صلى على حسب حاله وفي الإعادة وجهان كعادم الماء والتراب قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وأطلقهما هو وصاحب التلخيص والرعايتين قال في مجمع البحرين صلى ولم يعد في أقوى الوجهين قال ابن تميم وابن رزين وغيرهما صلى على حسب حاله ولم يذكروا إعادة فالمذهب أنه لا يعيد من عدم الماء والتراب كما يأتي فكذا هنا قال في الفروع ويتوجه في استنجاء مثله .
قلت صرح به في مجمع البحرين فقال إذا عجز الأقطع عن أفعال الطهارة ووجد من ينجيه ويوضيه بأجره المثل وذكر بقية الأحكام انتهى .
فإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك قال في الفروع : ويتوجه لا يلزمه ويتيمم .
قوله ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
قال في الفائق قلت وكذا يقوله بعد الغسل انتهى قال في المستوعب يستحب أن يقرأ بعده سورة القدر ثلاثا وأما ما يقوله على كل عضو ورد السلام وغيره فتقدم في باب السواك