الإستعانة في الوضوء وتنشيف أعضائه .
قوله وتباح معونته ولا تستحب .
هذا المذهب قال في الرعاية الكبرى وتباح إعانته على الأصح قال في تجريد العناية وتباح معونته على الأظهر وجزم به في الهداية و المستوعب و الكافي و الخلاصة و الإفادات و الرعاية الصغرى و الوجيز و الحاويين و المنور و المنتخب و ابن رزين وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الكافي و التلخيص و البلغة ونهاية أبي المعالى والخلاصة والفائق وغيرهم .
قوله ويباح تنشيف أعضائه ولا يستحب .
وهو المذهب قاله في الرعاية الكبرى وعنه يباح تنشيفها وهي أصح قال في تجريد العناية ويباح مسحه على الأظهر وصححه المصنف والشارح وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين وغيرهم وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وابن رزين وغيرهم وقدمه في الفروع و الشرح و المحرر و ابن تميم و مجمع البحرين وعنه يكره قدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الكافي و التلخيص و البلغة ونهايته أبي يعلى و الخلاصة و الفائق وغيرهم .
فوائد .
منها : السنة أن يقف المعين عن يسار المتوضىء على الصحيح من المذهب وجزم به في مجمع البحرين وقدمه في الفروع وشرح ابن عبيدان وقيل يقف عن يمينه اختاره الآمدي قال في الفائق ويقف المعين .
عن يمينه في أصح الروايتين وقدمه ابن تميم و ابن حمدان في رعايته الكبرى .
ومنهما : يضع من يصب على نفسه إناءه عن يساره إن كان ضيق الرأس وإن كان واسعا يغترف منه باليد وضعه عن يمينه قاله في مجمع البحرين و ابن عبيدان وغيرهما .
ومنها : لو وضأه بإذنه ونواه المتوضىء فقط صح على الصحيح من المذهب وقيل يشترط نية من يوضيه إن كان مسلما وعنه لا يصح مطلقا من غير عذر وهو من المفردات .
ومنها : لو يمممه مسلم بإذنه صح ومع القدرة عليه أيضا وقال في الرعاية في التيمم إن عجز عنه صح وإلا فلا .
تنبيه : ظاهر كلامه في الفروع وغيره : أنه سواء كان من يوضيه مسلما أو كتابيا وقيل بل مسلم قدمه في الرعايتين .
ومنها : لو أكره من يصب عليه الماء أو يوضيه على وضوئه لم يصح قدمه في الرعاية وقيل يصح في صب الماء فقط وقال في الفروع بعد أن ذكر حكم من يوضئه وإن أكرهه عليه لم يصح في الأصح .
ففهم صاحب القواعد الأصوليه : أن المكره بفتح الراء هو المتوضىء فقال بعد أن حكى ذلك كذا ذكر بعض المتأخرين قال ومحل النزاع مشكل على ما ذكره فإنه إذا أكره على الوضوء ونوى وتوضأ لنفسه صح بلا تردد .
قال الشيخ أبو محمد وغيره : إذا أكره على العبادة وفعلها لداعى الشرع لا لداعي الإكراه صحت وغن توضأ ولم ينو لم يصح إلا على وجه شاذ أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية وقد يقال لا يصح ولا ينوى لأن الفعل ينسب إلى الغير فبقيت النية مجردة عن فعل فلا تصح وقد ذكروا أن الصحيح من الروايتين في الأيمان أن المكره بالتهديد إذا فعل المحلوف على تركه لا يحنث لأن الفعل ينسب إلى الغير انتهى .
والذي يظهر : ان مراد صاحب الفروع بالإكراه إكراه من يصب الماء أو يوضئه بدليل السياق والسباق وموافقة صاحب الرعاية وغيره فتقدير كلامه : وإن أكره المتوضىء لمن يوضئه فعلى هذا يزول الإشكال الذي أورده .
ومنها يكره نفض الماء على الصحيح من المذهب اختاره ابن عقيل في مجمع البحرين هذا قول أكثر أصحابنا قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة كرهه القاضي وأصحابه قال ابن عبيدان : قاله بعض الأصحاب قال في الرعايتين والحواشي : هذا الأشهر وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل لا يكره اختاره المصنف والمجد وغيرهما قال في الفروع وهو أظهر قال ابن عبيدان : والأقوى انه لا يكره وكذا قال في مجمع البحرين وأطلقهما ابن تميم .
ومنها يستحب الزيادة على الفرض كإطالة الغرة والتحجيل على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني و الشرح و ابن رزين وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعاية و ابن تميم وغيرهم .
وعنه لا يستحب قال الإمام أحمد لا يغسل ما فوق المرفق قال في الفائق : ولا يستحب الزيادة على محل الفرض في نص الروايتين اختاره شيخنا .
ومنها : يباح الوضوء والغسل في المسجد إن لم يؤذ به أحدا على الصحيح من المذهب وحكاه ابن المنذر إجماعا وعنه يكره وأطلقهما في الرعاية وعنه لا يكره التجديد وإن قلنا بنجاسته حرم كاستنجاء أو ريح ويكره إراقة ماء الوضوء والغسل في المسجد ويكره أيضا إراقته في مكان يداس فيه كالطريق ونحوها اختاره في الإيجاز وقدمه في الرعاية و ابن تميم ولم يذكر القاضي في الجامع خلافه وعنه لا يكره واطلقهما في الفروع و ابن عبيدان ومذهب ابن الجوزي وفصول ابن عقيل .
فعلى المذهب الكراهة تنزيها للماء جزم به في الرعاية وقال ابن تميم وغيره : وهل ذلك تنزيها للماء أو للطريق ؟ على وجهين وأطلقهما ابن عقيل في الفصول .
قال الشيخ تقي الدين ولا يغسل في المسجد ميت قال ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلين بلا محذور ويأتي في الاعتكاف هل يحرم البول في المسجد في إناء أم لا