جواز التكفين بالحرير .
ويجوز التكفين بالحرير عند العدم للضرورة ويكون ثوبا واحدا و المذهب مثل الحرير فيما تقدم من الأحكام .
ويكره تكفينها بمزعفر ومعصفر قال في الفروع : ويتوجه فيه كما سبق في ستر العورة فيجيء الخلاف فلا يكره لها لكن البياض أولى انتهى .
وزاد في المستوعب : يكره بما فيه النقوش وهو معنى ما في الفصول وجزم به ابن تميم وغيره .
ويحرم تكفين الصبي بحرير ولو قلنا : بجواز لبسه في حياته قاله في التلخيص و الفروع .
الخامسة : لا يكره تعميمه على الصحيح من المذهب قدمه ابن تميم و الرعاية الصغرى و الحاويين وقال بعض الأصحاب : يكره وأطلقهما في الفروع و ابن حمدان .
السادسة : لو سرق كفن ميت كفن ثانيا نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع : ثانيا وثالثا في المنصوص وسواء قسمت التركة أو لا ما لم يصرف في دين أو وصية ولو حبي له كفن فما فضل فلربه فإن جهل كفن به آخر نص عليه فإن تعذر تصدق به هذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع و الحاويين وقيل : تصرف الفضلة في كفن آخر ولو علم ربها جزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى وقال : نص عليه وفي منتخب ولد الشيرازي : هو كزكاة في رقاب أو غرم وجعل المجد اختلاطه كجهل ربه قال في الفروع : وكلام غيره خلافه وهو أظهر انتهى .
وقيل : الفضيلة لورثة الميت قال في الرعاية : وهو بعيد قال في الفروع : ولعل المراد ورثة ربه فهو إذن واضح متعين قالا لضعف وسهو ولو أكل الميت سبع أو أخذه بكفنه تركه وإن كان تبرع به أجنبي فهو له دون الورثة قطع به ابن تميم و الحاويين وقيل : للورثة قدمه في الرعاية الكبرى .
وأما لو استغنى عنه قبل الدفن : فإنه للأجنبي إجماعا قاله في الحاويين .
ويأتي بعض ذلك في القطع والسرقة