وجوب ثوب واحد لحق الله .
فوائد .
الأولى : الواجب لحق الله تعالى ثوب واحد بلا نزاع فلو وصى بأقل منه لم تسمع وصيته وكذا لحق الرجل والمرأة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال : اختاره جماعة قال الزركشي : هذا المشهور اختاره ابن عقيل و أبو محمد وقيل : ثلاثة اختاره القاضي وحكى رواية قال المجد : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأطلقهما ابن تميم فلو أوصى أن يكفن بثوب واحد صح قال ابن تميم : قال بعض أصحابنا : وجها واحدا وقال في التلخيص : إذا قلنا يجب ثلاثة أثواب : لم تصح الوصية بأقل منها انتهى .
وقيل : يقدم الثلاثة على الإرث والوصية لا على الدين ( اختاره المجد في شرحه وجزم به أبو المعالي و ابن تميم وأطلق في تقديمها على الدين ) وجهين وقال أبو المعالي : إن كفن من بيت المال فثوب واحد وفي الزائد للجمال وجهان وقيل : تجب ثلاثة للرجل وخمسة للمرأة ويأتي ذلك عند قوله ( والواجب من ذلك ثوب يستر جميعه ) .
الثانية : يجب ملبوس مثله في الجمع والأعياد إذا لم يوص بدونه على الصحيح من المذهب قال في الفروع : ذكره غير واحد وجزم به المجد في شرحه و ابن تميم وقال في الفصول : يكون بحسب حاله كنفقته في حياته .
الثالثة : الجديد أفضل من العتيق على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ( ما لم يوص بغيره ) .
وقيل : العتيق الذي ليس يبال أفضل قاله ابن عقيل وجزم به في الفصول وقيل لأحمد : يصلي فيه - أو يحرم فيه - ثم يغسله ويضعه لكنفه ؟ فرآه حسنا وعنه يعجبني جديد أو غسيل وكره لبسه حتى يدنسه وقال المصنف في المغني : جرت العادة بتحسينه ولا يجب وكذا قال في الواضح وغيره : يستحب بما جرت به عادة الحيض .
الرابعة : يشترط في الكفن : أن لا يصف البشرة ويكره إذا كان يحكي هيئة البدن وإن لم يصف البشرة نص عليه ويكره أيضا بشعر وصوف ويحرم بجلود وكذا بحرير للمرأة على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع قال في الفروع : وجعله المجد - ومن تابعه - احتمالا لابن عقيل .
( قلت : صرح به في الفصول ولم يطلع على النص ) .
وعنه يكره ولا يحرم قدمه في التلخيص و ابن تميم و مجمع البحرين وقيل : لا يكره